مبادئ نقض جنائى – إتلاف مستندات
مبادئ نقض جنائى – إتلاف مستندات
مساءلة الموظف عن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التى يشغلها .
(الطعن رقم 0836 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1543
بتاريخ 26-12-1955)
إعتبار الموظف حافظاً للورقة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات لا يترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية و هى مجرد تسليم هذه الورقة إليه .
(الطعن رقم 0836 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1543
بتاريخ 26-12-1955)
العبرة فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات هى بصفة الموظف وقت إرتكاب الجريمة إذ أن هذه الصفة هى مناط تشديد العقوبة .
( الطعن رقم 836 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/26 )
تحقق جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة 152 من قانون العقوبات بمجرد وقوع تعد مادى “تمزيق” على ورقة من الأوراق المنصوص عليها فى تلك المادة بنية إتلافها و أن يكون من شأن هذا الإتلاف تغيير أو تشويه أو إعدام تلك الورقة .
(الطعن رقم 0788 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1185
بتاريخ 27-11-1956)
يكفى لقيام القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عنها بالمادة 152 عقوبات و هو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً و مستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورده فيه ما يكفى لإستظهاره دون نظر إلى البواعث .
(الطعن رقم 0788 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1185
بتاريخ 27-11-1956)
يدخل محضر تحقيق البوليس ضمن الأوراق التى نصت عليها المادة 151 من قانون العقوبات متى سلم إلى شخص مأمور بحفظه .
( الطعن رقم 788 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/27 )
من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و إنما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الأصرح فى الدلالة على هذا المفهوم .
( الطعن رقم 279 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
محضر الحجز فى يد المندوب لتوقيعه يعد من الأوراق المكلف بحفظها و المشار إليها فى المادة 151 من قانون العقوبات .
(الطعن رقم 1478 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 218
بتاريخ 14-02-1961)
لا يشترط القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو إختلاسها أن يكون الجانى عالماً بشخص الحافظ و أنه مأمور بحفظها ، لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية هذه الأوراق فى ذاتها و هى مودعة فى المخازن العمومية أو بين يدى الأمين المأمور بحفظها .
(الطعن رقم 1478 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 218
بتاريخ 14-02-1961)