المقالات القانونية
أخر الأخبار

كود قانون المرافعات المصرى


قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وفقاً لآخر تعديل صادر في ٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠ .نص التشريع

قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨

بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات والفصل الثانى من الباب الثانى عشر من الكتاب الأول الخاص بالمعارضة والمواد من ٨٦٨ إلى ١٠٣٢ من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، كما يلغى الباب الأول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ويستعاض عن النصوص الملغاه بنصوص القانون المرافق، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكامه.

(المادة الثانية)

على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصحبت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها. وفى حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه الحضور فى المواعيد العادية أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة.

(المادة الثالثة)

إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برياسة الجمهورية فى ٩ صفر سنة ١٣٨٨ (٧ مايو سنة ١٩٦٨)

(جمال عبد الناصر)

قانون المرافعات المدنية والتجارية

أحكام عامة

مادة (١):

تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:

(١) القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى.

(٢) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

(٣) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

مادة (٢):

كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.

ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذى استحدثها.

مادة (٣):

لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. (١)

ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، فى أى حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه فى التقاضى.

مادة (٣ مكررًا):

لا يسرى حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقا للقانون فى رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على أحكامها، كما لا يسرى أيضا على الأحوال التى يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق فى رقابة حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون. (٢)

مادة (٤):

إذا كان القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضى هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه فى إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل.

مادة (٥):

إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.

مادة (٦):

كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها، كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم.

مادة (٧):

لا يجوز إجراء أى إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية، إلا فى حالات الضرورة وبإذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية. (٣)

مادة (٨):

إذا تراءى للمحضر وجه للامتناع عن الإعلان كما لو تبين له اشتمال الورقة على بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها، وجب عليه عرض الأمر فورا على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير. وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الابتدائية فى غرفة المشورة لتفصل نهائياً فى التظلم بعد سماع المحضر والطالب. (٤)

مادة (٩):

يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية:

(١) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان.

(٢) إسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.

(٣) إسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها.

(٤) إسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.

(٥) اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام . (٥)

(٦) توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.

مادة (١٠):

تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون.

وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.

مادة (١١):

إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه على الأصل بالاستلام. (٦)

وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا، مرفقا به صورة أخرى من الورقة، يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.(٧)

ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورتيه, ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.

مادة (١٢):

إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التى كان يصح إعلانه بها فى الموطن المختار.

وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة.

مادة (١٣):

فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى:

(١) ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها. (٨)

(٢) ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها. (٩)

(٣) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه.

(٤) ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه.

(٥) ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى الجمهورية العربية المتحدة يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.

(٦) ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بوساطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.

(٧) ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.

(٨) ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.

(٩) ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضاً فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها إليه.

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه الى المعلن اليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول، يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة، ويعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن اليه، فلا يبدأ هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه فى الخارج، أو توقيعه على ايصال  علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة، أو التوقيع على أصلها بالاستلام . (١٠)

ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الارسال بالبريد وكيفية أدائها. (١١)

(١٠) إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.

وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة . (١٢)

مادة (١٤):

تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه على طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه. (١٣)

مادة (١٥):

إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد، أما إذا كان الميعاد بما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.

وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء.

وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها والساعة التى ينقضى بها على الوجه المتقدم.

وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الشمسى ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة (١٦):

إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذى يجب الإنتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال إليه، وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.

ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود.

مادة (١٧):

ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوماً.

ويجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتية انقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة.

ولا يعمل بهذا الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية أثناء وجوده بها إنما يجوز لقاضى الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا يجاوز فى الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو أعلن فى موطنه فى الخارج.

مادة (١٨):

إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

مادة (١٩):

يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة ٦ و٧ و٩ و١٠ و١١ و١٣.

مادة (٢٠):

يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.

ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

مادة (٢١):

لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.

ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه، وذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

مادة (٢٢):

يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

مادة (٢٣):

يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه. ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

مادة (٢٤):

إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذى توفرت عناصره.

وإذا كان الإجراء باطلا فى شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل.

ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه.

مادة (٢٥):

يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات وفى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضى وإلا كان العمل باطلا.

مادة (٢٦):

لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلا.

مادة (٢٧):

قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها وفى محكمة المواد الجزئية هو قاضيها.

الكتاب الأول

التداعى أمام المحاكم

الباب الأول

الاختصاص

(الفصل الأول)

الاختصاص الدولى للمحاكم

مادة (٢٨):

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج.

مادة (٢٩):

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج.

مادة (٣٠):

تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فى الأحوال الآتية:

(١) إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار.

(٢) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.

(٣) إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى.

(٤) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن فى الجمهورية، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية.

(٥) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها.

(٦) إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.

(٧) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له موطن فى الجمهورية، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى.

(٨) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة فى الجمهورية أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.

(٩) إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فى الجمهورية.

مادة (٣١):

تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت فى الجمهورية، أو كان المورث مصرياً، أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى الجمهورية.

مادة (٣٢):

تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً.

مادة (٣٣):

إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة فى اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل فى المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل فى كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها.

مادة (٣٤):

تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التى تنفذ فى الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

مادة (٣٥):

إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.

(الفصل الثانى)

تقدير الدعاوى

مادة (٣٦):

تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها.

وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.

ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.

مادة (٣٧):

يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتى:

(١) الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها الى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية . (١٤)

فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

(٢) الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.

أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.

(٣) إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروباً كل منهما فى عشرين.

(٤) دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.

(٥) إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.

(٦) الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة.

(٧) إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

(٨) إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.

وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها.

(٩) إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.

وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.

فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

(١٠) دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

مادة (٣٨):

إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.

أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده.

مادة (٣٩):

إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه.

مادة (٤٠):

إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله.

مادة (٤١):

إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائة ألف جنيه . (١٥)

(الفصل الثالث)

الاختصاص النوعى

مادة (٤٢):

تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه.(١٦)

وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون. (٣٣)

مادة (٤٣):

تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة عشر ألف جنيه فيما يلى: (١٧)

(١) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف.

(٢) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.

(٣) دعاوى قسمة المال الشائع.

(٤) الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها. (١٨)

(٥) دعاوى صحة التوقيع أيًا كانت قيمتها . (١٩)

(٦) دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين، وفى حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التى تسانده فى دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى. (٢٠)

مادة (٤٤):

لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.

ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.

وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.

مادة (٤٤ مكررًا):

يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.(٢١)

وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم.

مادة (٤٥):

يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت.

أما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.

على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.

مادة (٤٦):

لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها.

وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.

مادة (٤٧):

تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه. (٢٢)

وتختص كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة.

كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها.

مادة (٤٨):

تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائيًا من المحاكم الابتدائية، وكذلك عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة ٤٣ من هذا القانون. (٢٣)

(الفصل الرابع)

الاختصاص المحلى

مادة (٤٩):

يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته.

وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم.

مادة (٥٠):

فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً فى دوائر محاكم متعددة.

وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.

واستثناء من حكم المادة ١٠٨ من هذا القانون تختص المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات. (٢٤)

مادة (٥١):

فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة، مع مراعاة القواعد المتقدمة.

مادة (٥٢):

فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على آخر.

ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع.

مادة (٥٣):

الدعاوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى.

مادة (٥٤):

فى مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التى قضت به.

مادة (٥٥):

فى المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الاتفاق فى دائرتها.

مادة (٥٦):

فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق أو نفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى.

مادة (٥٧):

فى الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى.

مادة (٥٨):

فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.

مادة (٥٩):

فى الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتى يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء فى دائرتها.

وفى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التى يجرى فى دائرتها التنفيذ.

مادة (٦٠):

تختص المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية بالفصل فى الطلبات العارضة. على أنه يجوز للمدعى عليه فى طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته.

مادة (٦١):

إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة فى الجمهورية ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى أو محل إقامته فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة.

مادة (٦٢):

إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه.

على أنه فى الحالات التى ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة (٤٩) لا يجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص.

الباب الثانى

رفع الدعوى وقيدها

مادة (٦٣):

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

(١) إسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.

(٢) إسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنة فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له.

(٣) تاريخ تقديم الصحيفة.

(٤) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

(٥) بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها.

(٦) وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.

مادة (٦٤):

يكون حضور الخصوم فى الدعاوى الجزئية التى ترفع ابتداء فى اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التى لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء.

ويشكل مجلس الصلح المشار إليه برياسة أحد وكلاء النائب العام، ويعقد جلساته فى مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع، وعليه أن ينتهى من مهمته فى مدى ثلاثين يوماً لا يجوز مدها إلا باتفاق الطرفين ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً أخرى، فإذا تم الصلح فى هذا الأجل أعد بذلك محضراً تكون له قوة السندات واجبه التنفيذ، وإذا لم يتم الصلح فى الأجل المذكور أحال الدعوى إلى المحكمة لنظرها فى جلسة يحددها.

ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الإجراءات التى تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التى تشكل مجالس الصلح بدائرتها.

وإذا عرضت الدعاوى المشار إليها فى الفقرة الأولى على محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس وجب على المحكمة إحالتها إليه.

مادة (٦٥):

يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلى:

١ – ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها.

٢ – صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب.

٣ – أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.

٤ – مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها, وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم.

وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال. وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى قام بعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب. فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضى – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.

ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.

وعلى المدعى عليه، فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتى أُنقص ميعاد الحضور فيها، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ويرفق بها جميع مستنداته، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.

ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها. (٢٥)

مادة (٦٦):

ميعاد الحضور خمسة عشر يوماً أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية، ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام وإلى أربع وعشرين ساعة على التوالى.

وميعاد الحضور فى الدعاوى المستعجلة أربع وعشرين ساعة، ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.

ويكون نقص المواعيد فى الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.

مادة (٦٧):

يقيد قلم الكتاب الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت فى حضور المدعى أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها فى أصل الصحيفة وصورها.

وعلى قلم الكتاب فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه.

ومع ذلك يجوز فى غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ، أن يسلم للمدعى – متى طلب ذلك – أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعى ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب. (٢٦)

مادة (٦٨):

على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور.

وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله فى تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه، ولا يكون الحكم بها قابلا لأى طعن. (٢٧)

ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى، الا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة. (٢٨)

مادة (٦٩):

لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر فى المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى. كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه فى التأجيل لاستكمال الميعاد.

مادة (٧٠):

يجوز، بناء على طلب المدعى عليه، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى. (٢٩)

مادة (٧١):

إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المحدد.

وإذا انتهى النزاع صلحاً أمام مجلس الصلح المشار إليه فى المادة ٦٤ يرد كامل الرسم المسدد.

الباب الثالث

حضور الخصوم وغيابهم

(الفصل الأول)

الحضور والتوكيل بالخصومة

مادة (٧٢):

فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة.

مادة (٧٣):

يجب على الوكيل أو يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر.

مادة (٧٤):

بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها.

وعلى الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً فيه.

مادة (٧٥):

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف، وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.

وكل قيد يرد فى سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.

مادة (٧٦):

لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضى ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلى ولا قبوله ولا أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.

مادة (٧٧):

إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل فى القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص فى التوكيل.

مادة (٧٨):

يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة فى التوكيل.

مادة (٧٩):

كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة.

مادة (٨٠):

لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات فى مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.

ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة فى وقت غير لائق.

مادة (٨١):

لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلا عن الخصوم فى الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالافتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلا.

ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونه قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.

(الفصل الثانى)

الغياب

مادة (٨٢):

اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها، والا قررت شطبها، فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن. (٣٠)

وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.

مادة (٨٣):

إذا حضر المدعى عليه فى أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية فى حقه ولو تخلف بعد ذلك.

ولا يجوز للمدعى أن يبدى فى الجلسة التى تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص فى الطلبات الأولى كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب فى غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما.

مادة (٨٤):

إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم فى الدعوى فى الحالتين حكما حضورياً.

فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين. ويعتبر الحكم فى الدعوى حكما حضورياً فى حق المدعى عليهم جميعاً.

وفى تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر اعلان الشخص الاعتبارى العام، أو الخاص فى مركز ادارته، أو فى هيئة قضايا الدولة، بحسب الأحوال، اعلانا لشخصه. (٣١)

مادة (٨٥):

إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعلن لها إعلانا صحيحا بواسطة خصمه.

فإذا كان البطلان راجعا إلى فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه. (٣٢)

مادة (٨٦):

إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.

(١) مستبدلة بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ – الجريدة الرسمية – العدد ١٩ (مكرر) فى ٢٢ / ٥ / ١٩٩٦.

(٢) مضافة بالقانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦.

ملحوظة: نصت المادة الثالثة من القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٦ المشار إليه على الآتى:

“يسرى حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولاياتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات عدا الفقرة الرابعة من المادة (٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه المعدلة بهذا القانون”.

(٣)،(٤) استبدلت المادتان ٧، ٨ بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ الجريدة الرسمية – العدد ١٩ مكرر ( أ ) فى ١٧ / ٥ / ١٩٩٩.

(٥) البند (٥) من المادة ٩ مستبدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ – الجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر الصادر فى ٢٨ أغسطس ١٩٧٦.

(٦) الفقرة الأولى من المادة ١١ مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ والقانون رقم ١٨ لسنه ١٩٩٩.

(٧) الفقرة الثانية من المادة ١١ مستبدلة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٤ – الجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر ( أ ) الصادر فى ٢٩ يوليه سنة ١٩٧٤ ثم استبدلت المادة ١١ بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(٨)،(٩) عبارة (هيئة قضايا الدولة) استبدلت بعبارة (إدارة قضايا الحكومة) وفقا للقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ – الجريدة الرسمية – العدد ٢٣ فى ٥ / ٦ / ١٩٨٦.

(١٠)،(١١) أضيفت الفقرتان الأخيرتان الثانية والثالثة إلى البند ٩ بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(١٢) الفقرة الأخيرة من المادة ١٣ مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦.

(١٣)عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(١٤) استبدل بند ١من المادة ٣٧ بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(١٥) معدلة بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٨٠ – الجريدة الرسمية العدد ١٧ الصادر فى ٢٤ / ٤ / ١٩٨٠ ثم استبدلت المادة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ الجريدة الرسمية – العدد ٢٢ (مكرر) فى ١ / ٦ / ١٩٩٢ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ – الجريدة الرسمية العدد ١٩ مكرر ( أ ) فى ١٧ / ٥ / ١٩٩٩ واستبدلت بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ – الجريدة الرسمية – العدد ٢٢ (مكرر) فى ٦ / ٦ / ٢٠٠٧ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩١ لسنه ٢٠٢٠ – الجريدة الرسمية –العدد ٣٦ مكرر(ب) فى ٥ / ٩ / ٢٠٢٠ .

(١٦)،(١٧) معدلة بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٨٠ ثم استبدلت المادتان بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم استبدلتا بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ واستبدلتا بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩١ لسنه ٢٠٢٠ – الجريدة الرسمية –العدد ٣٦ مكرر(ب) فى ٥ / ٩ / ٢٠٢٠ .

(١٨) أضيف البند ٤ من المادة ٤٣ بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(١٩)،(٢٠) أضيف البندان (٥)، (٦) من المادة ٤٣ بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(٢١) أضيف المادة ٤٤ (مكررا) بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(٢٢) معدلة بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٨٠ واستبدلت بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ واستبدلت بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩١ لسنه ٢٠٢٠ – الجريدة الرسمية –العدد ٣٦ مكرر(ب) فى ٥ / ٩ / ٢٠٢٠ .

(٢٣) مستبدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(٢٤) أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(٢٥) أضيفت الفقرة الثانية إلى المادة ٦٥ بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ الجريدة الرسمية – العدد ١٠ (مكرر) فى ١٣ / ٣ / ١٩٩١ ثم استبدلت الفقرة الأولى بالمادة ٦٥ بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(٢٦) الفقرة الأخيرة من المادة ٦٧ مضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٤ الجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر ( أ ) الصادر فى ٢٩ يوليه سنة ١٩٧٤.

(٢٧) عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(٢٨) أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(٢٩) المادة ٧٠ مستبدلة بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٧٦ – الجريدة الرسمية العدد ٣٥ الصادر فى ٢٦/ ٨/ ١٩٧٦.

(٣٠) مستبدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(٣١) أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(٣٢) مستبدلة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(٣٣) استبدلت الفقره الثانية من المادة ٤٢ بالقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٠ – بالجريدة الرسمية العدد٣٦ مكرر(ب) الصادر فى ٥ / ٩ / ٢٠٢٠ .

الباب الرابع

تدخل النيابة العامة

مادة (٨٧):

للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.

مادة (٨٨):

فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا:

(١) الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها.

(٢) الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص.

(٣) كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.

مادة (٨٩):

فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية:

(١) الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.

(٢) الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر.

(٣) عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.

(٤) دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.

(٥) الصلح الواقى من الإفلاس.

(٦) الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.

(٧) كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.

مادة (٩٠):

يجوز للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القصية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة فى هذه الحالة وجوبياً.

مادة (٩١):

تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك.

وفى جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم.

مادة (٩٢):

فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى. فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة، فيكون إخطارها بناء على أمر من المحكمة.

مادة (٩٣):

تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراتهم.

مادة (٩٤):

يكون تدخل النيابة فى أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.

مادة (٩٥):

فى جميع الدعاوى التى تكون فيها النيابة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة.

ومع ذلك يجوز للمحكمة فى الأحوال الاستثنائية التى ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن فى تقديمها وفى إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم.

مادة (٩٦):

للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الأحوال التى يوجب القانون أو يجيز تداخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.

الباب الخامس

إجراءات الجلسات ونظامها

(الفصل الأول)

إجراءات الجلسات

مادة (٩٧):

تجرى المرافعة فى أول جلسة، وإذا قدم المدعى أو المدعى عليه فى هذه الجلسة مستندا كان فى إمكانه تقديمه فى الميعاد المقرر فى المادة (٦٥) من هذا القانون قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، أما إذا ترتب على تقديمه تأجيل نظرها ورأت المحكمة قبوله تحقيقا للعدالة حكمت عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه على أن يكون التأجيل لمرة واحدة ولا تجاوز مدته أسبوعين. (١)

ومع ذلك يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه أن يقدم مستنداً رداً على دفاع خصمه أو طلباته العارضة.

مادة (٩٨):

لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لا تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع.

مادة (٩٩):

تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضا إذا أبدى عذراً مقبولا. (٢)

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه. (٣)

وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن . (٤)

مادة (١٠٠):

تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب.

(الفصل الثانى)

نظام الجلسة

مادة (١٠١):

تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.

مادة (١٠٢):

يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة، ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها. ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.

مادة (١٠٣):

للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى. وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام.

ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه الاتفاق. (٥)

مادة (١٠٤):

ضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها، وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه مائة جنيه ويكون حكمها بذلك نهائياً. (٦)

فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية.

وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.

مادة (١٠٥):

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.

مادة (١٠٦):

مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة لإجراء ما يلزم فيه. فإذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.

مادة (١٠٧):

مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة.

وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.

ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذاً ولو حصل استئنافه.

الباب السادس

الدفوع، والادخال، والطلبات العارضة، والتدخل

(الفصل الأول)

الدفوع

مادة (١٠٨):

الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن.

ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حده.

ويجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

مادة (١٠٩):

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى.

مادة (١١٠):

على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية. ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنيه. (٧)

وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

مادة (١١١):

إذا اتفق الخصوم على التقاضى أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى اتفقوا عليها.

مادة (١١٢):

إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التى رفع إليها النزاع أخيراً للحكم فيه.

وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أى من المحكمتين.

وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

مادة (١١٣):

كلما حكمت المحكمة فى الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى.

وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

مادة (١١٤):

بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه.

مادة (١١٥):

الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها.

وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه. (٨)

واذا تعلق الأمر باحدى الوزارات، أو الهيئات العامة، أو مصلحة من المصالح، أو بشخص اعتبارى عام، أو خاص، فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى . (٩)

مادة (١١٦):

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.

(الفصل الثانى)

اختصام الغير وإدخال ضامن

مادة (١١٧):

للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة ٦٦.

مادة (١١٨):

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.

وتعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

مادة (١١٩):

يجب على المحكمة فى المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى.

وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازياً للمحكمة ويراعى فى تقدير الأجل مواعيد الحضور. ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

مادة (١٢٠):

يقضى فى طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية.

مادة (١٢١):

إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلى ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات. ويجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالباً بالتزام شخصى.

مادة (١٢٢):

إذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية.

(الفصل الثالث)

الطلبات العارضة، والتدخل

مادة (١٢٣):

تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.

مادة (١٢٤):

للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة:

(١) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

(٢) ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتباً عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.

(٣) ما يتضمن إضافة أو تغييراً فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله.

(٤) طلب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتى.

(٥) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلى.

مادة (١٢٥):

للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:

(١) طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.

(٢) أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

(٣) أى طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة.

(٤) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.

مادة (١٢٦):

يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.

مادة (١٢٦ مكررًا):

لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه.(١٠)

مادة (١٢٧):

تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم فى الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم.

وتحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.

الباب السابع

وقف الخصومة وانقطاعها، وسقوطها،

وانقضاؤها بمضى المدة، وتركها

(الفصل الأول)

وقف الخصومة

مادة (١٢٨):

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما. (١١)

وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.

مادة (١٢٩):

فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكما فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.

وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى.

(الفصل الثانى)

انقطاع الخصومة

مادة (١٣٠):

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها.(١٢)

ومع ذلك اذا طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة – قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة – أن تكلفه بالاعلان خلال أجل تحدده له، فاذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه.

ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى، ولا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذى توفى وكيله، أو انقضت وكالته اذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.

مادة (١٣١):

تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة، أو فقد أهلية الخصومة، أو زوال الصفة.

مادة (١٣٢):

يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع.

مادة (١٣٣):

تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، بناء على طلب الطرف الآخر، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك.

وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

(الفصل الثالث)

سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضى المدة

مادة (١٣٤):

لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى.(١٣)

مادة (١٣٥):

لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة، أو مقام من زالت صفته، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلى.

مادة (١٣٦):

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فى المادة ١٣٤ من هذا القانون. (١٤)

ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول.

مادة (١٣٧):

يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى، ولكنه لا يسقط الحق فى أصل الدعوى ولا فى الأحكام القطعية الصادره فيها ولا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التى حلفوها.

على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها.

مادة (١٣٨):

متى حكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً فى جميع الأحوال.

ومتى حكم بسقوط الخصومة فى التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.

مادة (١٣٩):

تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمى الأهلية أو ناقصيها.

مادة (١٤٠):

فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على آخر إجراء صحيح فيها.

ومع ذلك، لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض. (١٥)

(الفصل الرابع)

ترك الخصومة

مادة (١٤١):

يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً فى الجلسة وإثباته فى المحضر.

مادة (١٤٢):

لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى.

مادة (١٤٣):

يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.

مادة (١٤٤):

إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن.

مادة (١٤٥):

النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.

الباب الثامن

عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم

مادة (١٤٦):

يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية:

(١) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

(٢) إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته.

(٣) إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى.

(٤) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة.

(٥) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتعاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها.

مادة (١٤٧):

يقع باطلا عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم.

وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.

مادة (١٤٨):

يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية:

(١) إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

(٢) إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده.

(٣) إذا كان أحد الخصوم خادماً له، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.

(٤) إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

مادة (١٤٩):

على القاضى فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية – على حسب الأحوال – بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحى، ويثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة.

مادة (١٥٠):

يجوز للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأى سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر فى إقراره على التنحى.

مادة (١٥١):

يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه. (١٦)

فاذا كان الرد فى حق قاضى منتدب لاجراء من اجراءات الاثبات، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه اذا كان قرار الندب صادرا فى حضور طالب الرد، فان كان صادرا فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم اعلانه به.

ويجوز طلب الرد اذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو اذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها الا بعد مضى تلك المواعيد.

مادة (١٥٢):

لا يقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى، أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى، ولا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة ١٦٢ من هذا القانون. (١٧)

ويسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة. (١٨)

مادة (١٥٣):

يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له.

وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة.

وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية احدى دوائر محكمة الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده.

وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف، أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضوا فيها.(١٩)

مادة (١٥٤):

إذا كان الرد واقعاً فى حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة.

وعلى طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى وإلا سقط الحق فيه.

مادة (١٥٥):

يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد الى رئيسها مرفقا به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها، وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة, وعلى الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فورا، وأن يرسل صورة منه الى النيابة. (٢٠)

مادة (١٥٦):

على القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال أربعة الأيام التالية لاطلاعه.

وإذا كانت الأسباب تصلح قانوناً للرد ولم يجب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد، أو اعترف بها فى إجابته، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه.

مادة (١٥٧):

فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:

( أ ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بارسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة ١٥٣ تعيين الدائرة التى تنظر الطلب وتحديد الجلسة التى ينظر فيها.

(ب) يقوم قلم الكتاب المختص باخطار باقى الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ١٥٢

(جـ) تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضى عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك، وممثل النيابة إذا تدخلت فى الدعوى. (٢٢)

ولا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى، ولا توجيه اليمين إليه.

(د) يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية.

ولا يقبل طلب رد أحد مستشارى المحكمة التى تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية. (٢١)

مادة (١٥٨):

إذا كان القاضى المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها وتتلقى جوابه عنها ثم تعيدها إلى المحكمة الأولى لتتبع فى شأنه الأحكام المقررة فى المواد السابقة.

مادة (١٥٨ مكررًا):

على رئيس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعا بحكم واحد ودون التقيد بأحكام المادتين ١٥٦، ١٥٨. (٢٣)

مادة (١٥٩):

تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة، وفى حالة ما إذا كان مبنيا على الوجه الرابع من المادة (١٤٨) من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلى ستة آلاف جنيه. (٢٤)

وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.

ويعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى، أو اذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته.

مادة (١٦٠):

ملغاة. (٢٥)

مادة (١٦١):

ملغاة. (٢٦)

مادة (١٦٢):

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية الى أن يحكم فيه، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضى بدلا ممن طلب رده. (٢٧)

مادة (١٦٢ مكررًا):

إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أى طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية ويسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة. (٢٨)

مادة (١٦٣):

تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت طرفاً منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين ١٤٦، ١٤٨.

مادة (١٦٤):

لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم، بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد. (٢٩)

مادة (١٦٥):

إذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها.

الباب التاسع

الأحكام

(الفصل الأول)

إصدار الأحكام

مادة (١٦٦):

تكون المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين.

مادة (١٦٧):

لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا.

مادة (١٦٨):

لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلا.

مادة (١٦٩):

تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

مادة (١٧٠):

يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم.

مادة (١٧١):

يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فى الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.

واذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم، وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عليه لتبادلها، باعلانها، أو بايداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم، بحسب الأحوال، وصورة اضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك.

ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام، ولا يجوز سحب المستندات من الملف اذا طعن فى الحكم، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك. (٣٠)

مادة (١٧٢):

إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة.

مادة (١٧٣):

لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين فى ورقة الجلسة وفى المحضر.

مادة (١٧٤):

ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا.

مادة (١٧٤ مكررًا):

يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها، اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات، أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم، أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.(٣١)

مادة (١٧٥):

يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسباب موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلا، ويكون المتسبب فى البطلان ملزماً بالتعويضات إن كان لها وجه.

مادة (١٧٦):

يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة.

مادة (١٧٧):

تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف، ولا تعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية.

مادة (١٧٨):

يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادرا فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابه الذى أبدى رأيه فى القضية إن كان، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، وحضورهم وغيابهم. (٣٢)

كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.

والقصور فى أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.

مادة (١٧٩):

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا الأخرى وإلا كان المتسبب فى التأخير ملزماً بالتعويضات.

مادة (١٨٠):

يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن فى الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق.

مادة (١٨١):

تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه.

مادة (١٨٢):

إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض.

مادة (١٨٣):

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حال ضياع الصورة الأولى. وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.

(الفصل الثانى)

مصاريف الدعوى

مادة (١٨٤):

يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة.

وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى، أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن فى المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضى فيه.

مادة (١٨٥):

للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب فى إنفاق مصاريف لا فائدة فيها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.

مادة (١٨٦):

إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.

مادة (١٨٧):

يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.

مادة (١٨٨):

يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه على الخصم الذى يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية. (٣٣)

مادة (١٨٩):

تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها. ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة ٢٠٠.

مادة (١٩٠):

يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر. ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.

(الفصل الثالث)

تصحيح الأحكام وتفسيرها

مادة (١٩١):

تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.

مادة (١٩٢):

يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه الحكم الذى يفسره، ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.

مادة (١٩٣):

إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.

(١) عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(٢) عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ – وبالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ – ثم بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(٣)،(٤) استبدلت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم استبدلتا بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(٥) أضيفت الفقرة الثانية إلى المادة ١٠٣ بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه.

(٦) استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ وعدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(٧) عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ ثم بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(٨) عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(٩) أضيفت الفقرة الثانية بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(١٠) أضيفت المادة ١٢٦ مكررا بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١.

(١١) استبدلت عبارة (ثلاثة أشهر) بعبارة (ستة أشهر) بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(١٢) مستبدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(١٣) استبدلت عبارة (ستة أشهر) بكلمة (سنة) بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(١٤) الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(١٥) المادة ١٤٠ مستبدلة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ – الجريدة الرسمية العدد ١٤ الصادر فى ٥ أبريل ١٩٧٣ ثم استبدلت كلمة (سنتين) بعبارة (ثلاث سنوات) بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

ملحوظة:

نصت المادة الثانية من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بسريان حكم الفقرة الثانية من المادة ١٤٠ على ما رفع من طعون بالنقض قبل ٥ أبريل ١٩٧٣.

(١٦) استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(١٧) استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(١٨) الفقرة الأخيرة من المادة ١٥٢ مضافة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ – الجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر الصادر فى ٢٨ أغسطس ١٩٧٦.

(١٩) الفقرة الثالثة من المادة ١٥٣ مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ثم استبدلت المادة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(٢٠) مستبدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(٢١) الفقرة الأولى من المادة ١٥٧ مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ثم استبدلت المادة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(٢٢) استبدل البند (ج) بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(٢٣) المادة ١٥٨ مكررا مضافة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦.

(٢٤) المادة ١٥٩ مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ثم استبدلت بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ ثم عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(٢٥)،(٢٦) ألغيت المادتان ١٦٠، ١٦١ بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(٢٧) مستبدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(٢٨) المادة ١٦٢ مكررا مضافة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦.

(٢٩) مستبدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(٣٠) أضيفت الفقرتان الأخيرتان بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(٣١) أضيفت المادة ١٧٤ (مكررا) بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(٣٢) المادة ١٧٨ معدلة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣.

(٣٣) عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

الباب العاشر

الأوامر على العرائض

مادة (١٩٤):

فى الأحوال التى ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه فى استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو الى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، وتعيين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها. (١)

مادة (١٩٥):

يجب على القاضى أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر.

ولا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التى اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا.

مادة (١٩٦):

يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر وذلك فى اليوم التالى لصدوره على الأكثر.

مادة (١٩٧):

لذوى الشأن، الحق فى التظلم الى المحكمة المختصة، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال. وتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو بتعديله أو بإلغائه. (٢)

مادة (١٩٨):

يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية فى أية حالة تكون عليها ولو أثناء المرافعة بالجلسة.

مادة (١٩٩):

لذوى الشأن، بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر، بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة (٣).

ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام.

مادة (٢٠٠):

يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.

الباب الحادى عشر

أوامر الأداء

مادة (٢٠١):

استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء، تتبع الأحكام الواردة فى المواد التالية، إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء، وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار، أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه أو مقداره. (٤)

وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطى لأحدهم.

أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى.

مادة (٢٠٢):

على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع. ويكفى فى التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع  علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف.

مادة (٢٠٣):

يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند فى قلم الكتاب إلى أن يمضى ميعاد التظلم.

ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملا وحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها وأن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له فى دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه اتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة.

ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختى العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد أو ما أمر بأدائه من منقول حسب الأحول، وكذا المصاريف.

مادة (٢٠٤):

إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع من إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها.

ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات فى حكم الفقرة السابقة.

مادة (٢٠٥):

يعلن المدين لشخصه أو فى موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء.

وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

مادة (٢٠٦):

يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى. (٥)

ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلا.

ويبدأ ميعاد استئناف الأمر إن كان قابلا له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن.

ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.

مادة (٢٠٧):

يعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى.

وإذا تخلف المتظلم عن الحضور فى الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن.

مادة (٢٠٨):

لا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملا.

على أنه فى أحوال الحجز المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ٢١٠ يحصل من الدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقى عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز.

مادة (٢٠٩):

تسرى على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر فى التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التى بينها القانون.

مادة (٢١٠):

إذا أراد الدائن فى حكم المادة ٢٠١ حجز ما يكون لمدينه لدى الغير وفى الأحوال التى يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضى بالحجز التحفظى يصدر أمر الحجز من القاضى المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد ٢٧٥، ٣١٩، ٣٢٧.

وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة اجراءات الحجز الى القاضى المذكور، والا اعتبر الحجز كأن لم يكن. (٦)

وفى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة ٢٠٤.

الباب الثانى عشر

طرق الطعن فى الأحكام

(الفصل الأول)

أحكام عامة

مادة (٢١١):

لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة (٢١٢):

لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة اليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن. (٧)

مادة (٢١٣):

يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب. (٨)

كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصامه من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.

ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى.

ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم.

مادة (٢١٤):

يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه ويجوز إعلانه فى الموطن المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم.

وإذا كان المطعون ضده هو المدعى، ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلى، جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة.

مادة (٢١٥):

يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن. وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

مادة (٢١٦):

يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضى أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضى أو زالت صفته وانقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث إن كان.

مادة (٢١٧):

إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم. ومتى تم رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك.

وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضى أثناء ميعاد الطعن، أو إذا توفى – أو زالت صفة – من كان يباشر الخصومة عنه. جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه، أو إلى من زالت صفته، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم، لشخصه أو فى موطنه، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك.

مادة (٢١٨):

فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.

على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإنه لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.

كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصا الآخر فيه.

(الفصل الثانى)

الاستئناف

مادة (٢١٩):

للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الابتدائى.

ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً.

مادة (٢٢٠):

يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرتها.

مادة (٢٢١):

يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان فى الحكم، أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم.

وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة مائة جنيه, ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية. (٩)

ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان

مادة (٢٢٢):

ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضى، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف.

مادة (٢٢٣):

تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنظام الاستئناف وفقاً لأحكام المواد من ٣٦ إلى ٤١ ولا تحتسب فى هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً.

مادة (٢٢٤):

إذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين: الأصلى أو العارض.

ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلى وحده.

مادة (٢٢٥):

يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى.

مادة (٢٢٦):

جميع الأحكام الصادر قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى.

مادة (٢٢٧):

ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم.

ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.

مادة (٢٢٨):

إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى احتجزت.

مادة (٢٢٩):

استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة ٢٣٢.

واستئناف الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطى يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر فى الطلب الأصلى وفى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له فى الطلب الأصلى ولو بعد فوات الميعاد.

مادة (٢٣٠):

يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة.

مادة (٢٣١):

على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالى لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف.

وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام فى الدعاوى المستعجلة، وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل فى طلب ضم الملف أو فى إرساله فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه بحكم غير قابل للطعن (١٠).

مادة (٢٣٢):

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

مادة (٢٣٣):

يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.

مادة (٢٣٤):

يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الاحتياطية.

مادة (٢٣٥):

لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.

وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد.

مادة (٢٣٦):

لا يجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.

مادة (٢٣٧):

يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.

فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله.

مادة (٢٣٨):

تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.

مادة (٢٣٩):

الحكم بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف الأصلى يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعى وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها.

مادة (٢٤٠):

تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.

(الفصل الثالث)

التماس إعادة النظر

مادة (٢٤١):

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية:

(١) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم.

(٢) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها.

(٣) إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

(٤) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

(٥) إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

(٦) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

(٧) إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

(٨) لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

مادة (٢٤٢):

ميعاد الالتماس أربعون يوماً، ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحاً.

ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

مادة (٢٤٣):

يرفع الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.

ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (٧، ٨) من المادة (٢٤١) من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائتى جنيه على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع. (١١)

ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية.

ويجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.

مادة (٢٤٤):

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم.

ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه.

مادة (٢٤٥):

تفصل المحكمة أولا فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد، على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع.

ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس.

مادة (٢٤٦):

إذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة ٢٤١ يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة وعشرين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه وإذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها. وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه. (١٢)

مادة (٢٤٧):

الحكم الذى يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فى أيهما بالالتماس.

(الفصل الرابع)

النقض

مادة (٢٤٨):

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتان و خمسون ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك فى الأحوال الآتية:(١٣)

١ – إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.

٢ – إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.

مادة (٢٤٩):

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى – أياً كانت المحكمة التى أصدرته – فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى.

مادة (٢٥٠):

للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية – أياً كانت المحكمة التى أصدرتها – إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وذلك فى الأحوال الآتية:

(١) الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

(٢) الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أن نزلوا فيها عن الطعن.

ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام. وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم.

ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن.

مادة (٢٥١):

لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة، ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعًا إلى فعل الطاعن.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

وإذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته.

وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذى تحدده لها. (١٤)

مادة (٢٥٢):

ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً.

ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة ٢٥٠.

مادة (٢٥٣):

يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض. فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل.

وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.

ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.

وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيها يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون فيه فى ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملا للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحة.

مادة (٢٥٤):

يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائتى وخمسون جنيهاً إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو مائة وخمسون جنيهاً إذا كان صادراً من محكمة ابتدائية أو جزئية. (١٥)

ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.

ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم.

مادة (٢٥٥):

يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورًا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند رسمى بتوكيل المحامى الموكل فى الطعن، كما يجب عليه أن يودع فى ذات الوقت: (١٦)

أولاً: صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن.

ثانيًا: المستندات التى تؤيد الطعن، فإذا كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات، وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائى بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة بالرسوم، لمن يشاء من الخصوم خلال سبعة أيام على الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة “صورة لتقديمها إلى محكمة النقض”، وذلك دون إخلال بحق قلم الكتاب فى المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقًا على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم.

ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.

وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، فيجب على قلم كتابها إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى لإيداع الصحيفة.

مادة (٢٥٦):

يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه فى السجل الخاص بذلك.

وعليه فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب.

وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه، ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن.

مادة (٢٥٧):

تحكم محكمة النقض بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام بأى إجراء من الإجراءات المقررة فى المادتين السابقتين فى المواعيد المحددة لها. (١٧)

مادة (٢٥٨):

إذا بدا للمدعى عليه فى الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه وبالمستندات التى يرى تقديمها.

فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً فى ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها مؤيدة للرد.

وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد الخمسة عشرة يوماً الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين، مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه.

فإذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد.

مادة (٢٥٩):

يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا فى الطعن أى خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن.

ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها. وفى هذه الحالة لا تسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً المذكورة.

مادة (٢٦٠):

يجوز لكل خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن. ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من المادة ٢٥٨ مشفوعة بالمستندات التى تؤيده.

مادة (٢٦١):

المذكرات وحوافظ المستندات التى تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور بقدر عدد خصومة وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض.

مادة (٢٦٢):

لا يجوز لقلم الكتاب لأى سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، وإنما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.

مادة (٢٦٣):

بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن الى النيابة العامة.

وعلى النيابة أن تودع مذكرة برأيها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك ترتيب الطعون فى السجل، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر أنواع من الطعون قبل دورها.

وبعد أن تودع النيابة مذكرة برأيها، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول لسقوط أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين ٢٤٨، ٢٤٩ أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة. (١٨)

وإذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها فى هذه الحالة أن تستبعد من الطعن مالا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض، وأن تقتصر نظره على باقى الأسباب مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد.

وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق.

مادة (٢٦٤):

يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه، وتدرج القضية فى جدول الجلسة، ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويبقى معلقاً طوال المدة المذكورة.

مادة (٢٦٥):

تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها، ويحصر نقط الخلاف التى تنازعها الخصوم دون إبداء الرأى فيها.

مادة (٢٦٦):

إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم والنيابة العامة وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم.

وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محامياً فى الجلسة.

ولا يجوز إبداء أسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها فى الأوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة ٢٥٣.

مادة (٢٦٧):

يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة فى إيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد اطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها.

مادة (٢٦٨):

إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم فى المصروفات.

مادة (٢٦٩):

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة.

فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة.

ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت إليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه.

ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحًا للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية، ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أيًا كان سبب النقض أن تحكم فى الموضوع. (١٩)

مادة (٢٧٠):

إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلا عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها.

وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن.

مادة (٢٧١):

يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أيا كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.

وإذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.

مادة (٢٧٢):

لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن.

مادة (٢٧٣):

تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظام الجلسات كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.

(١) مستبدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(٢) استبدلت الفقرة الأولى من المادة ١٩٧بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ واستبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(٣) استبدلت الفقرة الأولى من المادة ١٩٩ بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(٤) استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ومصححة بالاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية – العدد ٣٦ فى ٣ / ٩ / ١٩٩٢.

(٥) حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٩٩ لسنة ٢٦ قضائية ” دستورية ” بجلسة ٦ / ١٢ / ٢٠٠٩م بعدم دستورية نص المادة (٢٠٦) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من قصر الحق فى التظلم من أمر الأداء أو استئنافه على المدين وحده، دون الدائن طالب الأمر، وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية – العدد ٥١ (مكرر) – فى ٢٠ ديسمبر سنة ٢٠٠٩م.

(٦) استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(٧) مستبدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(٨) استبدلت الفقرة الأولى من المادة ٢١٣ بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(٩) مستبدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ ثم عدلت قيمة الكفالة الواردة بالفقرة الثانية بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ – ومصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ٢٨ فى ١٢ / ٧ / ٢٠٠٧ وبالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ٢٧ فى ٣ / ٧ / ٢٠٠٨.

(١٠) عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(١١) عدلت قيمة الكفالة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ – ثم عدلت قيمة الكفالة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ والاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ٢٧ فى ٣ / ٧ / ٢٠٠٨.

(١٢) عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ وبالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(١٣) مستبدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩١ لسنه ٢٠٢٠ – الجريدة الرسمية –العدد ٣٦ مكرر(ب) فى ٥ / ٩ / ٢٠٢٠ .

(١٤) أضيفت فقرة أخيرة إلى المادة ٢٥١ بالقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٧ – الجريدة الرسمية العدد ٤٨ الصادر فى ١ / ١٢ / ١٩٧٧ ثم استبدلت المادة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(١٥) عدلت قيمة الكفالة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ والاستدراك المنشور فى الجريدة الرسمية – العدد ٢٧ فى ٣ / ٧ / ٢٠٠٨.

(١٦) المادة ٢٥٥ معدلة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ – ثم عدلت بالقانون رقم ٢١٨ لسنة ١٩٨٠ – الجريدة الرسمية العدد ٥٢ مكرر فى ٢٨ / ١٢ / ١٩٨٠ ثم استبدلت بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(١٧) عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢.

(١٨) المادة ٢٦٣ معدلة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ ثم استبدلت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(١٩) الفقرة الأخيرة من المادة ٢٦٩ مستبدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

الكتاب الثانى

التنفيذ

الباب الأول

أحكام عامة

(الفصل الأول)

إدارة التنفيذ (١)

مادة (٢٧٤):

يجرى التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمة جزئية. (٢)

ويرأس إدارة التنفيذ قاض بمحكمة الاستئناف، ويعاونه عدد كاف من قضاتها يندبهم وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وقضاة من المحاكم الابتدائية بدرجة رئيس محكمة على الأقل، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة.

ويلحق بالإدارة عدد كاف من معاونى التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من وزير العدل قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم.

ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويكون التظلم من هذه القرارات والأوامر بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ، ويعتبر القرار الصادر منه فى التظلم نهائيًا.

ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من وزير العدل.

مادة (٢٧٥):

يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيًا كانت قيمتها. (٣)

ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيًا للأمور المستعجلة.

ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.

مادة (٢٧٦):

يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التى يقع المنقول فى دائرتها، وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه.

ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التى يقع العقار فى دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداها.

مادة (٢٧٧):

تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية. (٤)

مادة (٢٧٨):

يعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم إلى مدير إدارة التنفيذ.

وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات. (٥)

ويعرض الملف على مدير إدارة التنفيذ أو أى من قضاتها عقب كل إجراء، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر، وما يصدره قاضى التنفيذ من أحكام.

مادة (٢٧٩):

يجرى التنفيذ بواسطة معاونى التنفيذ وهم ملزمون بناء على طلب ذى الشأن متى سلم السند التنفيذى إدارة التنفيذ. (٦)

فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأى إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ.

وإذا وقعت مقاومة أو تعد على معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وله فى سبيل ذلك – بعد عرض الأمر على مدير إدارة التنفيذ – أن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية.

(الفصل الثانى)

السند التنفيذى وما يتصل به

مادة (٢٨٠):

لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.

والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة.

ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية:

“على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليه ذلك”.

مادة (٢٨١):

يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى وإلا كان باطلا.

ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلد التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة.

ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.

ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى.

مادة (٢٨٢):

على معاون التنفيذ عند إعلانه السند التنفيذى أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص. (٧)

مادة (٢٨٣):

من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن فى حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.

مادة (٢٨٤):

إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذى.

ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.

مادة (٢٨٥):

لا يجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.

مادة (٢٨٦):

يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة أو فى الأحوال التى يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى معاون التنفيذ أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.

(الفصل الثالث)

النفاذ المعجل

مادة (٢٨٧):

لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه فى القانون أو مأموراً به فى الحكم.

ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية.

مادة (٢٨٨):

النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص فى الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

مادة (٢٨٩):

النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية، وذلك بشرط تقديم كفالة.

مادة (٢٩٠):

يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية:

(١) الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات.

(٢) إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً فى الحكم السابق أو طرفاً فى السند.

(٣) إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام.

(٤) إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه.

(٥) إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به.

(٦) إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

مادة (٢٩١):

يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.

ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم.

ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع.

مادة (٢٩٢):

يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له.

مادة (٢٩٣):

فى الأحوال التى لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدرا أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشئ المأمور بتسليمه فى الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر. (٨)

مادة (٢٩٤):

يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يد معاون التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذى أو ورقة التكليف بالوفاء. (٧)

ويجب فى جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة فى الكفالة.

مادة (٢٩٥):

لذى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع فى اقتدار الكفيل أو الحارس أو فى كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى لتنفيذ ويكون حكمه فى المنازعة انتهائيا. (٩)

وإذا لم تقدم المنازعة فى الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل فى قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة. ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذى قبله بالإلتزامات المترتبة على تعهده.

(الفصل الرابع)

تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات

الرسمية الأجنبية

مادة (٢٩٦):

الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.

مادة (٢٩٧):

يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

مادة (٢٩٨):

لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى:

(١) أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها.

(٢) أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحاً.

(٣) أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته.

(٤) أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.

مادة (٢٩٩):

تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى. ويجب أن يكون الحكم صادراً فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية.

مادة (٣٠٠):

السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة فى الجمهورية.

ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه.

ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب فى الجمهورية.

مادة (٣٠١):

العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدولة فى هذا الشأن.

(الفصل الخامس)

محل التنفيذ

مادة (٣٠٢):

يجوز فى أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع وإيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها. ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.

وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر فى حق من خصص لهم المبلغ.

مادة (٣٠٣):

يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.

ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.

مادة (٣٠٤):

إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله، لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال. ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون.

ولا يكون الحكم الصادرة قابلا للطعن بأى طريق.

ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية فى استيفاء حقوقهم من الأموال التى يقصر الحجز عليها.

مادة (٣٠٥):

لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجته وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر.

مادة (٣٠٦):

لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة:

(١) ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.

(٢) إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وأسرته، وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر.

مادة (٣٠٧):

لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.

مادة (٣٠٨):

الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائنى الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة فى المادة السابقة.

مادة (٣٠٩):

لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون.

مادة (٣١٠):

إذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التى يتعين تسليمها إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم إلى من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها. وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه إلى الثمن الذى يستحقه المدين وذلك دون أى إجراء آخر.

مادة (٣١١):

لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأى وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلا.

(الفصل السادس)

إشكالات التنفيذ

مادة (٣١٢):

إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فلمعاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه.(١٠)

وعلى معاون التنفيذ أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه فى السجل الخاص بذلك.

ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى الإشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء بابدائه أمام معاون التنفيذ على النحو المبين فى الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم فى الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال.

ولا يترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق.

مادة (٣١٣):

لا يترتب على العرض الحقيقى وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع.

ولقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.

مادة (٣١٤):

إذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه.

مادة (٣١٥):

إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه. (١١)

الباب الثانى

الحجوز التحفظية

(الفصل الأول)

الحجز التحفظى على المنقول

مادة (٣١٦):

للدائن أن يوقع الحجز التحفظى على منقولات مدينه فى الأحوال الآتية:

(١) إذا كان حاملا لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة.

(٢) فى كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه.

مادة (٣١٧):

لمؤجر العقار أن يوقع فى مواجهة المستأجر من الباطن الحجز التحفظى على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة. وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً.

ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.

مادة (٣١٨):

لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظى عليه عند حائزه.

مادة (٣١٩):

لا يوقع الحجز التحفظى فى الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء.

وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً.

ويطلب الأمر بعريضة مسببة، ويجب فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوبة حجزها. وللقاضى قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطب. ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه إلا فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة.

وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الإذن بالحجز من رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى.

مادة (٣٢٠):

يتبع فى الحجز التحفظى على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع.

ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن.

وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

مادة (٣٢١):

إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً.

مادة (٣٢٢):

إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع فى الفصل الأول من الباب الثالث أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول فى الحالة المشار إليها فى المادة ٣١٨.

مادة (٣٢٣):

إذ وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاً للمادة ٣١٧ فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضاً بمثابة حجز تحت يده على الأجرة.

وإذا كان المستأجر الأصلى غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.

مادة (٣٢٤):

إذا حكم ببطلان الحجز التحفظى أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز ثمانمائة جنيه فضلا عن التعويضات للمحجوز عليه. (١١)

(الفصل الثانى)

حجز ما للمدين لدى الغير

مادة (٣٢٥):

يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.

ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين فى ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما فى ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.

مادة (٣٢٦):

لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التى لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن يضم إليه فى مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يجاوز ذلك العشر أربعين جنيهاً.

مادة (٣٢٧):

إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز.

ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.

مادة (٣٢٨):

يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية:

(١) صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين.

(٢) بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.

(٣) نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة.

(٤) تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.

(٥) تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً.

وإذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود (١) و(٢) و(٣) كان الحجز باطلا.

ولا يجوز لقلم معاونى التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته.

مادة (٣٢٩):

إذا كان الحجز تحت يد محصلى الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون إعلانه لأشخاصهم.

مادة (٣٣٠):

إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج الجمهورية وجب إعلان الحجز لشخصه أو فى موطنه فى الخارج بالأوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه.

مادة (٣٣١):

إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز.

مادة (٣٣٢):

يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه.

ويجب إبلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه إلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

مادة (٣٣٣):

فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار إليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً.

مادة (٣٣٤):

إذا اختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز.

مادة (٣٣٥):

يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه. ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها.

مادة (٣٣٦):

الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه، ولا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء.

ويكون الوفاء بالإيداع فى خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه.

مادة (٣٣٧):

يبقى الحجز على المبالغ التى تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع فى ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التى وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من أجلها.

وهذا الإيداع يغنى عن التقرير بما فى الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز، وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه ذلك.

مادة (٣٣٨):

يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفى للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلى حكم بذلك.

مادة (٣٣٩):

إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادتين ٣٠٢، ٣٠٣ وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز ويذكر فى التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها.

وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناًً مفصلا بها.

ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.

مادة (٣٤٠):

إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها أن تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.

مادة (٣٤١):

إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما فى الذمة خلال خمسة عشر يوماً.

مادة (٣٤٢):

ترفع دعوى المنازعة فى تقرير المحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه.

مادة (٣٤٣):

إذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد المبينين فى المادة ٣٣٩ أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة.

ويجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.

مادة (٣٤٤):

يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذى وكانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ٢٨٥ قد روعيت.

مادة (٣٤٥):

للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضى.

مادة (٣٤٦):

إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذى مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه.

مادة (٣٤٧):

إذا كان الحجز على منقولات، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى لمدين دون حاجة إلى حجز جديد.

مادة (٣٤٨):

إذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء بيع وفقاً لما تنص عليه المادة ٤٠٠.

ومع ذلك يجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال، ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه والمحجوز لديه أمام قاض التنفيذ التابع له المحجوز لديه، ويعتبر الحكم باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة، ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم بأى طريق.

مادة (٣٤٩):

يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى ورقة إبلاغ الحجز.

وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ، يجب على الحاجز خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز، أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

مادة (٣٥٠):

الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه فى هذه المدة باستبقاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه.

ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.

مادة (٣٥١):

يجوز لقاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة فى مواجهة الحاجز بالإذن للمحجوز عليه فى قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك فى الحالات الآتية:

(١) إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذى أو حكم أو أمر.

(٢) إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة ٣٣٢ أو إذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة ٣٣٣.

(٣) إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقاً للمادة ٣٠٢.

مادة (٣٥٢):

يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضراراً بالحاجز.

(١) استبدلت عبارة (إدارة التنفيذ) بعبارة (قاضى التنفيذ) الواردة كعنوان للفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون المرافعات المدنية والتجارية وفى المواد ٣٥٦، ٣٥٨، ٣٦٥، ٣٦٧، ٣٧٦، ٣٧٩، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٧٨، ٤٨٢، ٤٨٣ من ذات القانون وعبارتا (معاون التنفيذ) و(معاونى التنفيذ) بكلمتى (المحضر) و(المحضرين) أينما وردت أى منهما فى الكتاب الثانى المشار إليه.وذلك بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧

(٢)، (٣) مستبدلتان بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(٤) معدلة بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٨٠ واستبدلت بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم استبدلت القيمة بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ ثم استبدلت المادة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(٥) مستبدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(٦) مستبدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ – ومصوبة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية – العدد ٢٨ فى ١٢ / ٧ / ٢٠٠٧.

(٧) استبدلت عبارة (معاون التنفيذ) بكلمة (المحضر) بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(٨)، (٩) المادتان ٢٩٣، ٢٩٥ معدلتان بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١ – الجريدة الرسمية العدد ٢٠ الصادر فى ٢٠ / ٥ / ١٩٧١.

(١٠) المادة ٣١٢ مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦.

(١١) عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ وبالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

الباب الثالث

الحجوز التنفيذية

(الفصل الأول)

التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه

مادة (٣٥٣):

يجرى الحجز بموجب محضر يحرر فى مكان توقيعه وإلا كان باطلا. ويجب أن يشتمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين على ما يأتى:

(١) ذكر السند التنفيذى.

(٢) الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها الحجز.

(٣) مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه فى شأنها.

(٤) مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.

(٥) تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه.

ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمدين إن كان حاضراً، ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم.

مادة (٣٥٤):

لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوماً.

ويجب أن يبين فى المحضر بالدقة موضع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.

مادة (٣٥٥):

لا يجوز توقيع الحجز فى حضور طالب التنفيذ.

مادة (٣٥٦):

لا يجوز لمعاون التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلا. (١)

ولا يجوز لمعاون التنفيذ أن يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جيبه إلا بإذن سابق من إدارة التنفيذ. (١) (٢)

مادة (٣٥٧):

لا يقتضى الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها.

مادة (٣٥٨):

إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة فى محضر الحجز.

وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير تعينه إدارة التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء على طلب المحضر.(٣)

ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه.

وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.

ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم وأن يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الأختام.

مادة (٣٥٩):

إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين أوصافها ومقدارها فى المحضر ويودعها خزانة المحكمة.

مادة (٣٦٠):

إذا لم يتم الحجز فى يوم واحد جاز إتمامه فى يوم أو أيام تالية بشرط أن تتابع وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.

ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار معاون التنفيذ فى إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة فى المادة ٧ من هذا القانون أو فى أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن من القضاء. (١)

مادة (٣٦١):

تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.

مادة (٣٦٢):

إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين فى المادة ١٠ فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه وفى غيبته وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالى على الأكثر.

مادة (٣٦٣):

يجب على معاون التنفيذ عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذى وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإدارى التابع له المكان وفى اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويذكر حصول ذلك فى محضر يلحق بمحضر الحجز. (١)

مادة (٣٦٤):

يعين معاون التنفيذ حارساً على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر. ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر فى المحضر. (١)

ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون فى خدمة الحاجز أو المحضر ولا أن يكون زوجاً أو قريباً أو صهراً لأيهما إلى الدرجة الرابعة.

مادة (٣٦٥):

إذا لم يجد معاون التنفيذ فى مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضرا وجب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لإدارة التنفيذ لتأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو معاون التنفيذ وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة، الحراسة مؤقتا. (٣)

مادة (٣٦٦):

يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن التوقيع على محضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على معاون التنفيذ أن يسلم صورة محضر الحجز فى اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع وعشرين ساعة بكتاب مسجل. وعلى معاون التنفيذ إثبات كل ذلك فى حينه فى المحضر. (٤)

مادة (٣٦٧):

يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها.

ويقدر أجر الحارس بأمر تصدره إدارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليها. (٢)

مادة (٣٦٨):

لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يغيرها إلا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن إلزامه بالتعويضات. إنما يجوز إذا كان مالكا لها أو صاحب حق فى الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له.

وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لقاضى التنفيذ بناء على طلب أحد ذوى الشأن أن يكلف الحراس الإدارة أو الاستغلال أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك.

مادة (٣٦٩):

لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام قاضى التنفيذ بميعاد يوم واحد ولا يجوز الطعن فى الحكم الذى يصدر ويجرد معاون التنفيذ الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد فى محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه. (١)

مادة (٣٧٠):

يجوز طلب الإذن بالجنى أو الحصاد من قاضى التنفيذ بعريضة تقدم إليه من الحارس أو من أحد ذوى الشأن.

مادة (٣٧١):

إذا انتقل معاون التنفيذ لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى معاون التنفيذ أن يجرد هذه الأشياء فى محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت فى نفس المحل. (١)

ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالى على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً ومعاون التنفيذ الذى أوقع الحجز الأول. (١)

ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثانى ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجزاً تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع.

مادة (٣٧٢):

إذا وقع الحجز على المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة فى ذاتها.

مادة (٣٧٣):

يعاقب الحارس بعقوبة التبديد إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر الحجز السابق للمحضر وترتب على ذلك الإضرار بأى من الحاجزين.

مادة (٣٧٤):

للدائن الذى ليس بيده سند تنفيذى أن يحجز تحت يد المحضر على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز.

مادة (٣٧٥):

يعتبر الحجز كأن يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.

ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق.

ولقاضى التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

مادة (٣٧٦):

لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضى يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر.

ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلإدارة التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوى الشأن. (٢)

مادة (٣٧٧):

يجرى البيع فى المكان الذى توجد فيه الأشياء المحجوزة أو فى أقرب سوق. ولقاضى التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع – بعد الإعلان عنه – فى مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن.

مادة (٣٧٨):

إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة به فى محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع والنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذكر فى الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.(٥)

ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه، إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسة آلاف جنيه، أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة.

مادة (٣٧٩):

لكل من الحاجز والمحجوز عليه فى جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لإدارة التنفيذ لصق عدد أكبر من الإعلانات أو زيادة النشر فى الصحف أو غيرها من وسائل الإعلام أو بيان الأشياء المطلوب بيعها فى الإعلانات بالتفصيل. (٢)

مادة (٣٨٠):

يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أى معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين ألف جنيه أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية قبل يوم البيع. (٥)

مادة (٣٨١):

يجوز أن يعهد إلى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة.

مادة (٣٨٢):

يثبت اللصق بشهادة من معاون التنفيذ أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلام. (١)

مادة (٣٨٣):

إذا لم يحصل البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين فى المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد على الأقل.

مادة (٣٨٤):

يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة معاون التنفيذ بشرط دفع الثمن فوراً. ويجب ألا يبدأ معاون التنفيذ فى البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها. (١)

مادة (٣٨٥):

لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب والفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة. فإن لم يتقدم أحد لشرائها حفظت فى خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفى منها عيناً دين الحاجز وديون غيره من الدائنين.

مادة (٣٨٦):

إذا لم يتقدم أحد لشراء الحلى والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة امتد أجل بيعها إلى اليوم التالى إذا لم يكن يوم عطلة فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين فى المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.

مادة (٣٨٧):

الأشياء التى لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالى إن لم يتقدم أحد للشراء ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التى يقدرها أهل خبرة يعينه معاون التنفيذ ويذكر إسمه فى محضر البيع. (١)

مادة (٣٨٨):

يكفى لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر معاون التنفيذ ذلك علانية ويثبته فى محضر البيع.(١)

مادة (٣٨٩):

إن لم يدفع الراسى عليه المزاد الثمن فوراً وجبت إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأى ثمن كان ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه.

ويكون المحضر ملزماً بالثمن إن لم يستوفه من المشترى فوراً ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه كذلك.

مادة (٣٩٠):

يكف معاون التنفيذ عن المضى فى البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هى والمصاريف، وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر. (١)

مادة (٣٩١):

يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه معاون التنفيذ (١) أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه فى شأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذى رسا به المزاد وعلى إسم من رسا عليه وتوقيعه.

مادة (٣٩٢):

إذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع فى التاريخ المحدد فى محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين طبقاً للمادة ٣٧١ أن يطلبوا إجراء البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها فى المواد السابقة ويجب إعلان الشهادة المثبتة للصق إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذى كان يباشر الإجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل.

مادة (٣٩٣):

إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه.

مادة (٣٩٤):

يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ دون انتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم.

مادة (٣٩٥):

يحق للحاجز أن يمضى فى التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملا بالمادة ٩٩ أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ إذا حكم فى الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا للاستئناف.

مادة (٣٩٦):

إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفه لأسباب هامة.

مادة (٣٩٧):

إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليها بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه. (٦)

(الفصل الثانى)

حجز الأسهم والسندات والإيرادات

والحصص وبيعها

مادة (٣٩٨):

الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول.

مادة (٣٩٩):

الإيرادات المرتبة والأسهم الإسمية وحصص الأرباح المستحقة فى ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.

ويترتب على حجز الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.

مادة (٤٠٠):

تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه فى المادتين السابقتين بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضى التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه الحاجز ويبن القاضى فى أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان.

(الفصل الثالث)

التنفيذ على العقار

الفرع الأول

التنبيه بنزع ملكية العقار

وإنذار الحائز وتسجيلهما

مادة (٤٠١):

يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملا على البيانات الآتية:

(١) بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند.

(٢) إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبراً.

(٣) وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقارى.

وللدائن أن يستصدر بعريضة أمراً بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته. وله أن يستصحب من يعاونه فى ذلك. ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.

(٤) تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ.

وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانيين ١، ٣ من هذه المادة كانت باطله فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقاً للمادة ٢٨١.

مادة (٤٠٢):

يسجل تنبيه نزع الملكية فى كل مكتب من مكاتب الشهر التى تقع فى دائرتها العقارات المبينة فى التنبيه.

وإذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضى فى الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية فى المضى فى الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق فى التسجيل.

ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيهاً لاحقاً فى التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ أن يأذن له فى الحلول محله فى السير بالإجراءات.

مادة (٤٠٣):

إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبيناً تاريخ التنبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه.

ويحصل التأشير بأمر القاضى بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر.

مادة (٤٠٤):

يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزاً.

مادة (٤٠٥):

لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى فى العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز فى حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا فى حق الدائنين المشار إليهم فى المادة ٤١٧ ولا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية.

مادة (٤٠٦):

تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه، وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحق به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة.

ولكل دائن بيده سند تنفيذى أن يطلب بعريضة من قاضى التنفيذ أمراً بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها.

وتباع الثمار والمحصولات فى كلتا الحالتين بالمزاد أو بأية طريقة أخرى يأذن بها القاضى ويودع الثمن خزانة المحكمة.

مادة (٤٠٧):

إذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضى التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى.

وللمدين الساكن فى العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع.

وإذا كان العقار مؤجراً اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى بعدم دفعها للمدين.

وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارساً.

مادة (٤٠٨):

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى فى شأن إيجار العقارات تنفذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فى حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم فى المادة ٤١٧ ومن حكم بإيقاع البيع عليه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ فى حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة.

مادة (٤٠٩):

المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الحاجزين والدائنين المشار إليهم فى المادة ٤١٧ ومن حكم بإيقاع البيع عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها إلا لمدة سنة.

مادة (٤١٠):

تطبق العقوبات المنصوص عليها فى المواد ٣٤١ و٣٤٢ و٣٦١ من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التى تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف الثمرات.

مادة (٤١١):

إذا كان العقار مثقلا بتأمين عينى وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا وجرى التنفيذ فى مواجهته.

ويجب أن يكون الإنذار مصحوباً بتبليغ التنبيه إليه وإلا كان باطلا. ويترتب على إعلان الإنذار فى حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها فى المواد من ٤٠٦ إلى ٤١٠.

مادة (٤١٢):

يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه.

مادة (٤١٣):

إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام المادتين ٤٠٢، ٤٠٣ وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعاً له تسجيل الإنذار.

الفرع الثانى

قائمة شروط البيع والاعتراض عليها

مادة (٤١٤):

يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن.

ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية:

(١) بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه بمقتضاه.

(٢) تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز إن وجد ورقمى تسجيلهما وتاريخه.

(٣) تعيين العقارات المبينة فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك مع البيانات التى تفيد فى تعيينها.

(٤) شروط البيع والثمن الأساسى.

ويكون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٣٧.

(٥) تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة.

ويحدد فى محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع.

مادة (٤١٥):

ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية:

(١) شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقار المحجوز.

(٢) السند الذى يباشر التنفيذ بمقتضاه.

(٣) التنبيه بنزع الملكية.

(٤) إنذار الحائز إن كان.

(٥) شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة.

مادة (٤١٦):

إذا استحق المبيع كان للمشترى الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن كان لها وجه، ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الإعفاء من رد الثمن.

مادة (٤١٧):

يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه، ويكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة فى الموطن المعين فى القيد.

وعلى معاون التنفيذ (١) الذى قام بإعلان ورقة الإخبار إخطار مكتب الشهر بحصوله خلال ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه. ويصبح الدائنون المشار إليهم فى الفقرة السابقة طرفا فى الإجراءات من تاريخ هذا التأشير.

ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم.

مادة (٤١٨):

تشتمل ورقة الإخبارعلى البيانات الآتية:

(١) تاريخ إيداع قائمة شروط البيع.

(٢) تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال.

(٣) بيان الثمن الأساسى المحدد لكل صفقة.

(٤) تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها فى حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.

(٥) إنذار المعلن إليه بالاطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها فى الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه فى ذلك.

وكذلك تشتمل ورقة الإخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه فى فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة ٤٢٥.

مادة (٤١٩):

تحدد فى محضر إيداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إنقضاء الميعاد المشار إليه فى المادة ٤١٧ ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوماًً ولا تزيد على ستين يوماً، فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير فى إجراءات الإعلان عن البيع.

مادة (٤٢٠):

يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد ٤١٤، ٤١٥، ٤١٨.

مادة (٤٢١):

يعلن قلم الكتاب عن إيداع القائمة بالنشر فى إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق فى اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لآخر إخبار بإيداع القائمة. ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ فى ثمانية الأيام التالية للإعلان عن الإيداع.

ولكن شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع فى قلم الكتاب دون أن ينقلها منه.

مادة (٤٢٢):

أوجه البطلان فى الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين المشار إليهم فى المادة ٤١٧ إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار إليها بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقهم فى التمسك بها.

ولكل ذى مصلحة غير من ورد ذكرهم فى الفقرة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض.

مادة (٤٢٣):

إذا كان التنفيذ على حصة شائعة فى عقار فلكل دائن ذى حق مقيد رتب على أعيان مفرزه تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته فى التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة.

ويحدد الحكم القاضى بوقف الإجراءات المدة التى يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة.

مادة (٤٢٤):

لكل من المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة فى التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذى تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفى للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة ٤١٧ ويعين الحكم الصادر فى هذا الاعتراض العقارات التى تقف الإجراءات مؤقتاً بالنسبة إليها، ولكل دائن بعد الحكم بإيقاع البيع أن يمضى فى التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه.

ويجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقارات إذا أثبت أن صافى ما تلغه أمواله فى سنة واحدة يكفى لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فى الإجراءات، ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذى تبدأ فيه إجراءات البيع فى حالة عدم الوفاء مراعياً فى ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون.

ويجوز إبداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك فى أية حالة تكون عليها الإجراءات إلى ما قبل اعتماد العطاء.

مادة (٤٢٥):

على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة ويدون ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر فى الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط حقه فى الاحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع البيع عليه.

وإذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع فى الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة وقفت إجراءات التنفيذ على العقار.

الفرع الثالث

إجراءات البيع

مادة (٤٢٦):

للدائن الذى يباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفاً فيها وفقاً للمادة ٤١٧ أن يستصدر أمراً من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبيع. ويصدر القاضى أمره بعد التحقق من الفصل فى جميع الاعتراضات المقدمة فى الميعاد بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً.

ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم فى المادة ٤١٧ بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

مادة (٤٢٧):

يحصل البيع فى المحكمة، ويجوز لمن يباشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى وكل ذى مصلحة أن يستصدر إذناً من قاضى التنفيذ بإجراء البيع فى نفس العقار أو فى مكان غيره.

مادة (٤٢٨):

يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية:

(١) إسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار.

(٢) بيان العقار وفق ما ورد فى قائمة شروط البيع.

(٣) تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع.

(٤) الثمن الأساسى لكل صفقة.

(٥) بيان المحكمة أو المكان الذى يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها.

مادة (٤٢٩):

تلصق الإعلانات فى الأمكنة الآتى بيانها:

(١) باب كل عقار من العقارات المطلوبة بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المبانى.

(٢) باب مقر العمدة فى القرية التى تقع فيها الأعيان والباب الرئيسى للمركز أو القسم الذى تقع الأعيان فى دائرته.

(٣) اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ.

وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضاً فى لوحات هذه المحاكم.

ويثبت المحضر فى ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق فى الأمكنة المتقدمة الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ.

مادة (٤٣٠):

يقوم قلم الكتاب فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة ٤٢٨ بنشر نص الإعلان عن البيع فى إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية، ولا يذكر فى هذا الإعلان حدود العقار.

ويودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التى حصل فيها النشر مؤشراً عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه.

مادة (٤٣١):

يجوز للحاجز والمدين والحائز والكفيل العينى وكل ذى مصلحة أن يستصدر إذناً من قاضى التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع فى الصحف وغيرها من وسائل الإعلام أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأى حال ويجوز كذلك عند الاقتضاء الاقتصار فى الإعلان عن البيع بإذن من القاضى.

ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه.

مادة (٤٣٢):

يجب على ذوى الشأن إبداء أوجه البطلان فى الإعلان بتقرير فى قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.

ويحكم قاضى التنفيذ فى أوجه البطلان فى اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن فى حكمه بأى طريق.

وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاضى البيع إلى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات.

وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضى بإجراء المزايدة على الفور.

مادة (٤٣٣):

إذا أمر قاضى التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الإعلان وفقاً للمادة السابقة تكون مصاريف إعادة الإجراءات فى هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال.

مادة (٤٣٤):

يقدر قاضى التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير فى الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر فى حكم إيقاع البيع.

ولا تجوز المطالبة بأكثر مما ورد فى أمر تقدير المصاريف ولا يصح على أية صورة اشتراط ما يخالف ذلك.

مادة (٤٣٥):

يتولى قاضى التنفيذ فى اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو أى دائن أصبح طرفاً فى الإجراءات وفقاً للمادة ٤١٧ وذلك بعد التحقق من إعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع.

وإذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلا.

مادة (٤٣٦):

يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسى بناء على طلب كل ذى مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية، ولا يجوز الطعن بأى طريق فى الحكم الصادر فى طلب تأجيل البيع.

مادة (٤٣٧):

تبدأ المزايدة فى جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسى والمصاريف.

ويعين القاضى قبل بدء المزايدة مقادير التدرج فى العروض فى كل حالة بخصوصها مراعياً فى ذلك مقدار الثمن الأساسى.

مادة (٤٣٨):

إذا لم يتقدم مشتر فى جلسة البيع يحكم القاضى بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسى مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك.

مادة (٤٣٩):

إذا تقدم مشتر أو أكثر فى جلسة البيع يعتمد القاضى العطاء فى الجلسة فوراً لمن تقدم بأكبر عرض، ويعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهياً للمزايدة.

مادة (٤٤٠):

يجب على من يعتمد القاضى عطاءه أن يودع حال انعقاد الجلسة كامل الثمن الذى اعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل، وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه.

فإن لم يودع الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته فى نفس الجلسة.

وفى حالة عدم إيداع الثمن كاملا يؤجل البيع.

وإذا أودع المزايد الثمن فى الجلسة التالية حكم بإيقاع البيع عليه إلا إذا تقدم فى هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوباً بكامل الثمن المزاد، ففى هذه الحالة تعاد المزايدة فى نفس الجلسة على أساس هذا الثمن. فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملا وجبت إعادة المزايدة فوراً على ذمته، ولا يعتد فى هذه الجلسة بأى عطاء غير مصحوب بكامل قيمته.

ولا يجوز بأى حال من الأحوال أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك.

مادة (٤٤١):

كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه فى تاريخ يقع بعد ثلاثين يوماً وقبل ستين يوماً من يوم الحكم.

ويعاد الإعلان عن البيع فى الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها فى المواد ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٠.

فإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضاً على البيانات الآتى ذكرها:

(١) بيان إجمالى بالعقارات التى اعتمد عطاؤها.

(٢) إسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلى أو المختار.

(٣) الثمن الذى اعتمد به العطاء.

مادة (٤٤٢):

إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه القاضى.

مادة (٤٤٣):

يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد.

ويتضمن الحكم بإيقاع البيع إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد ولا يكون له حق فى الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العينى بحسب الأحوال.

مادة (٤٤٤):

يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر فى قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك.

مادة (٤٤٥):

على المشترى أن يتخذ موطناً مختاراً فى البلدة التى بها مقر المحكمة إذا لم يكن ساكناً بها، فإن كان ساكناً وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة.

الفرع الرابع

الحكم بإيقاع البيع

مادة (٤٤٦):

يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان الإجراءات التى اتبعت فى تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العينى بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه.

ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ فى اليوم التالى لصدوره.

مادة (٤٤٧):

يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره.

ويكون الحكم المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه. على أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العينى من حقوق فى العقار المبيع.

مادة (٤٤٨):

إذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائزه لا يكون تسجيل هذا الحكم واجباً ويؤشر به فى هامش تسجيل السند الذى تملك بمقتضاه العقار أصلا وهامش تسجيل إنذار الحائز.

مادة (٤٤٩):

لا يعلن حكم إيقاع البيع ويجرى تنفيذه جبراً بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو الحارس على حسب الأحوال الحضور فى مكان التسليم فى اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل.

وإذا كان فى العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.

مادة (٤٥٠):

يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقاً لحكم المادة ٤٤٨ تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التى أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقاً للمادتين ٤١٧، ٤٢٦ ولا يبقى لهم إلا حقهم فى الثمن.

مادة (٤٥١):

لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات فى حالة يكون وقفها واجباً قانوناً.

ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم.

الفرع الخامس

إنقطاع الإجراءات والحلول

مادة (٤٥٢):

إذا لم يودع من يباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية لتسجيل آخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن اللاحق فى التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل محله فى متابعة الإجراءات.

وعلى من يباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال ثلاثة الأيام التالية لإنذاره بذلك على يد محضر وإلا كان مسئولا عن التعويضات ولا ترد لمن يباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد إيقاع البيع.

مادة (٤٥٣):

إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه أو اعتبر هذا التسجيل كأن لم يكن وفقاً لحكم المادة ٤١٤ أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه آخر يتناول ذات العقار، وعليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات.

وللدائن الأسبق فى تسجيل التنبيه أن يسير فى إجراءات التنفيذ من آخر إجراء صحيح على أن يحصل التأشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ التأشير عليه وفقاً لحكم الفقرة السابقة وإلا اعتبر تسجيل تنبيهه كأن لم يكن.

الفرع السادس

دعوى الاستحقاق الفرعية

مادة (٤٥٤):

يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضى التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العينى وأول الدائنين المقيدين.

مادة (٤٥٥):

يحكم القاضى فى أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذى يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التى تستند إليها الدعوى.

وإذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن يقضى القاضى بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل.

مادة (٤٥٦):

لا يجوز الطعن بأى طريق فى الأحكام الصادرة وفقاً للمادة السابقة بإيقاف البيع أو المضى فيه.

مادة (٤٥٧):

إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءاً من العقارات المحجوز فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها.

ومع ذلك يجوز للقاضى أن يأمر بناء على طلب ذى الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.

مادة (٤٥٨):

يعدل القاضى الثمن الأساسى إذا كان المقتضى بيعه جزءاً من صفقة واحدة، وكذلك يكون الشأن عند استئناف إجراءات البيع بعد الفصل فى دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٧.

(الفصل الرابع)

بعض البيوع الخاصة

مادة (٤٥٩):

بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه وعقار الغائب بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب.

مادة (٤٦٠):

تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة على البيانات الآتية:

(١) الإذن الصادر بالبيع.

(٢) تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة ٤٠١.

(٣) شروط البيع والثمن الأساسى ويكون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٣٧.

(٤) تجزئة العقار إلى صفقات إذا اقتضت الحال مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة.

(٥) بيان سندات الملكية.

مادة (٤٦١):

ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية:

(١) شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المبانى المقررة على العقار.

(٢) سندات الملكية والإذن الصادر بالبيع.

(٣) شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على إيداع القائمة.

مادة (٤٦٢):

يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلا من الدائنين المرتهنين رهناً حيازياً أو رسمياً وأصحاب حقوق الاختصاص والامتياز والنيابة العامة وذلك بالأوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى المادة ٤١٧، ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة وتطبق فى هذا الشأن أحكام المادتين ٤٢٢ و٤٢٥.

مادة (٤٦٣):

تطبق على البيوع المشار إليها فى المادة ٤٥٩ القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها فى الفرعين الثالث والرابع من الفصل الثالث.

مادة (٤٦٤):

إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء.

مادة (٤٦٥):

تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة فضلا عن البيانات المذكورة فى المادة ٤٦٠ على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها، فضلا عن الأوراق المذكورة فى المادة ٤٦١، صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع.

مادة (٤٦٦):

يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة الدائنين المذكورين فى المادة ٤٦٢ وجميع الشركاء، ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.

مادة (٤٦٧):

يجوز لمن يملك عقاراً مقرراً عليه حق امتياز أو اختصاص أو رهن رسمى أو حيازى لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته أو يبيعه أمام القضاء بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة.

مادة (٤٦٨):

تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختياراً الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا إخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع.

الباب الرابع

توزيع حصيلة التنفيذ

مادة (٤٦٩):

متى تم الحجز على نقود لدى المدين أو تم بيع المال المحجوز أو انقضت خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بما فى الذمة فى حجز ما للمدين لدى الغير، اختصاص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفاً فى الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون أى إجراء آخر.

مادة (٤٧٠):

إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً فى الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدى لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذى أو بعد موافقة المدين.

مادة (٤٧١):

إذا تعدد الحاجزون ومن فى حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة التى يتبعها المحجوز لديه أو التى يقع فى دائرتها مكان البيع حسب الأحوال. وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بياناً بالحجوز الموقعة تحت يده.

مادة (٤٧٢):

إذا امتنع من عليه الإيداع جاز لكل ذى شأن أن يطلب من قاضى التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه به مع تحديد موعد للإيداع. فإذا لم يتم الإيداع خلال هذا الموعد جاز التنفيذ الجبرى على الممتنع فى أمواله الشخصية.

مادة (٤٧٣):

إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفاً فى الإجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز على توزيعها بينهم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم كتابها بعرض الأمر على إدارة التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجرى توزيع حصيلة التنفيذ وفقاً للأوضاع الآتية. (٢)

مادة (٤٧٤):

يقوم إدارة التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب بمجرد إيداع هذه القائمة أن يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفاً فى الإجراءات إلى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوماً من إيداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول إلى تسوية ودية.(٢)

مادة (٤٧٥):

فى الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوو الشأن المشار إليهم فى المادة السابقة فى القائمة المؤقتة وتأمر إدارة التنفيذ بإثبات ملاحظاتهم فى المحضر ولإدارة التنفيذ السلطة التامة فى تحقيق صحة الإعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذى شأن لم يعلن أو يصح إعلانه وضم توزيع إلى آخر أو تعيين خبراء لتقدير ثمن آحاد ما بيع من العقارات جملة وله فضلا عن ذلك اتخاذ أى تدبير آخر يقتضيه حسن سير الإجراءات. (٢)

مادة (٤٧٦):

إذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبتت إدارة التنفيذ اتفاقهم فى محضره ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذى. (٢)

مادة (٤٧٧):

تخلف أحد ذوى الشأن عن الحضور فى الجلسة لا يمنع من إجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف فى القائمة المؤقتة.

ولا يجوز لمن يتخلف أن يطعن فى التسوية الودية التى أثبتها القاضى بناء على اتفاق الخصوم.

مادة (٤٧٨):

إذا تمت التسوية تعد إدارة التنفيذ خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف. (٢)

وإذا تخلف جميع ذوى الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبرت إدارة التنفيذ القائمة المؤقتة قائمة نهائية. (٢)

وفى كلتا الحالتين تأمر إدارة التنفيذ بتسليم أوامر الصرف على الخزانة وبشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت فى القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع. (٢)

مادة (٤٧٩):

إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوى الشأن يأمر مدير إدارة التنفيذ بإثبات مناقضاتهم فى المحضر ويحيل الاعتراض إلى قاضى التنفيذ الذى ينظر فيه على الفور، ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسات. (٧)

مادة (٤٨٠):

الحكم فى المناقضة لا يقبل الطعن بالاستئناف إلا إذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على خمسة عشر ألف جنيه وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقض أو قيمة حصيلة التنفيذ. (٨)

ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام.

مادة (٤٨١):

يجب فى استئناف الحكم الصادر فى المناقضة اختصام جميع ذوى الشأن ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافى بإخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافى.

مادة (٤٨٢):

تقوم إدارة التنفيذ خلال سبعة أيام من الإخبار المشار إليه فى المادة السابقة أو من الفصل فى المناقضات إذا كان حكمه فيها نهائياً أو من انقضاء ميعاد استئنافه بإيداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر فى المناقضة إن كان ويمضى فى الإجراءات وفقاً للمادة ٤٧٨. (٢)

مادة (٤٨٣):

المناقضات فى القائمة المؤقتة لا تمنع إدارة التنفيذ من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين فى الدرجة على الدائنين المتنازع فى ديونهم. (٢)

مادة (٤٨٤):

لكل من لم يكلف من ذوى الشأن الحضور أمام قاضى التنفيذ أن يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال الإجراءات وذلك إما بطريق التدخل فى جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة. ولا يحكم بالإبطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه. فإذا حكم به أعيدت الإجراءات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة وألزم بالتعويضات إن كان لها وجه.

مادة (٤٨٥):

لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضى الميعاد المشار إليه فى المادة ٤٦٩ وقف إجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع فى التوزيع.

مادة (٤٨٦):

بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن أو يختصم حق إبطال إجراءات التوزيع وإنما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات إن كان لها وجه.

(١) استبدلت عبارة (معاون التنفيذ) بكلمة (المحضر) بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(٢) استبدلت عبارة (إدارة التنفيذ) بعبارة (قاضى التنفيذ) بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(٣) المادة ٣٦٥ مستبدلة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٤ ثم استبدلت عبارة (معاون التنفيذ) بكلمة (المحضر) وعبارة (إدارة التنفيذ) بعبارة (قاضى التنفيذ) بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(٤) المادة ٣٦٦ مستبدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ثم استبدلت عبارة (معاون التنفيذ) بكلمة (المحضر) بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(٥) مستبدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(٦) عدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ وبالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(٧) مستبدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(٨) مستبدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ واستبدلت بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩١ لسنه ٢٠٢٠ – الجريدة الرسمية –العدد ٣٦ مكرر(ب) فى ٥ / ٩ / ٢٠٢٠ .

الكتاب الثالث

إجراءات وخصومات متنوعة

الباب الأول

العرض والإيداع

مادة (٤٨٧):

يحصل العرض الحقيقى بإعلان الدائن على يد محضر ويشتمل محضر العرض على بيان الشىء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه.

ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان فى موطن الدائن بمجرد تكليفه على يد محضر بتسلمه.

مادة (٤٨٨):

إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على الأكثر، وعلى المحضر أن يعلن الدائن بصورة من محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.

وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين الذى رفض عرضه أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص فى إيداعه بالمكان الذى يعينه القاضى إذا كان الشىء مما يمكن نقله أما إذا كان الشىء معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.

مادة (٤٨٩):

يجوز العرض الحقيقى فى الجلسة أمام المحكمة بدون إجراء إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً.

وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت فى محضر الإيداع ما أثبت فى محضر الجلسة خاصاً بالعرض ورفضه.

وإذا كان المعروض فى الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه. ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بتعيين الحارس.

وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.

مادة (٤٩٠):

لا يحكم بصحة العرض الذى لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التى استحقت لغاية يوم الإيداع. وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.

مادة (٤٩١):

إذا لم يكن المدين قد رجع فى عرضه، يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته، متى أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل. ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.

مادة (٤٩٢):

يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنة وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام.

مادة (٤٩٣):

لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد الموعد بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.

الباب الثانى

مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة

مادة (٤٩٤):

تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية:

(١) إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم.

(٢) إذا امتنع القاضى من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل فى قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام فى الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام فى الدعاوى الأخرى.

ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة فى هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر إعذار.

(٣) فى الأحوال الأخرى التى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى والحكم عليه بالتعويضات.

مادة (٤٩٥):

ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضى أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيلا خاصا، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة. (١)

وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضى أو عضو النيابة وتنظر فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد بعد ثمانية الأيام التالية للتبليغ. ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة.

مادة (٤٩٦):

تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجوز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى.

وإذا كان القاضى المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة فى غرفة المشورة.

مادة (٤٩٧):

إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة فى جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضى أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت فى الدعوى. وإذا كان المخاصم مستشاراً فى إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المحامى العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم. أما إذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة مجتمعة.

مادة (٤٩٨):

يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة.

مادة (٤٩٩):

إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكمت على الطالب بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه وبمصادرة الكفالة مع التعويضات إن كان لها وجه، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضى أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف. (٢)

ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعى فى دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.

مادة (٥٠٠):

لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض.

الباب الثالث

التحكيم

مادة (٥٠١):

ملغاة. (٣)

مادة (٥٠٢):

ملغاة.

مادة (٥٠٣):

ملغاة.

مادة (٥٠٤):

ملغاة.

مادة (٥٠٥):

ملغاة.

مادة (٥٠٦):

ملغاة.

مادة (٥٠٧):

ملغاة.

مادة (٥٠٨):

ملغاة.

مادة (٥٠٩):

ملغاة.

مادة (٥١٠):

ملغاة.

مادة (٥١١):

ملغاة.

مادة (٥١٢):

ملغاة.

مادة (٥١٣):

ملغاة.

(١) استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩.

(٢) مستبدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ وعدلت قيمة الغرامة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧.

(٣) ألغيت المواد من ٥٠١ إلى ٥١٣ بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ – الجريدة الرسمية – العدد ١٦ (تابع) فى ٢١ / ٤ / ١٩٩٤.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى