المقالات القانونية

قانون الاثبات فى المواد المدنية و التجارية

إن قانون الإثبات في المواد التجارية

والمدنية رقم 25 لسنة 1968

قد نشر في :

(1)            الجريدة الرسمية العدد 22 في 30 مايو 1968 وعدل بموجب القوانين التالية .

(أ‌)               القانون رقم 54 1974 المنشورة في الجريدة الرسمية رقم 27 الصادر في 4يولية 1974 .

(ب‌)          القانون رقم 23 لسنة 1992 م النشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 22 مكررا الصادر في 11 يوليو 1992 .

(ت‌)          القانون رقم 18 لسنة 1999 م المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 19 مكرر *أ* في 17/5/1999 .

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه :

مادة 1: يلغي الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق كما يلغي كل نص أخر يخالف أحكامه .

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .

يبصم هدا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية

في 3ربيع الأول سنة 1388

(30 مايو سنة 1968 )

الباب الأول

أحكامه العامة

مادة 1 : على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه

مادة 2 : يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها وجائزا قبولها .

مادة 3 : إذا ندبت المحكمة أحد قضائها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء .

ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب .

مادة 4 : إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان في دائرتها و وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة .

مادة 5 : الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلتزم تسبيبها ما لم تتطلب قضاء قطعيا .

ويجب إعلان الأوامر الصادر بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلا .

ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين .

مادة 6 : كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة , أو أكتر من يوم ذكر المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما , ولا محل لإخبار من يكون غائبا بهذا التأجيل .

مادة 7 : تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات إثبات للقاضي المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة وما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في هذه المسائل يكون واجب النفاذ وللخصوم الحق في إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 8 : على القاضي إذا أحال القضية على المحكمة لأي سبب أن يعين لها أقرب جلسة مع إعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بواسطة قلم الكتاب .

مادة 9 : للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراءات بشرط أن تبين أسباب ذلك من حكمها .

الباب الثاني

الأدلة الكتابية

الفصل الأول

المحررات الرسمية

مادة 10 : المحررات الرسمية هي التي تثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة ما تم علي يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن , وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه .

فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية , فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم .

مادة 11 : المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .

مادة 12 : إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل .

وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة عن الأصل .

مادة 13 : إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه التالي :

(أ‌)               يكون للصورة الأصلية تنفيذية كانت و غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل .

(ب‌)          ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها .

(ت‌)          أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به لمجرد الاستئناس تبعا للظرف.

الفصل الثاني

المحررات العرفية

مادة 14 : بعتر المحرر العرفي صادرا ممن يوقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أما الوراث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ويكفي أن يحلف اليمين بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لم تلقي عنه الحق .

ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه , لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .

مادة 15 : لا يكون المحرر العرفي حجة على التغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت :

ويكون للمحرر تاريخ ثابت :

(أ‌)               من يوم أن يقيد بالسجل المعدل لذلك .

(ب‌)          من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ .

(ت‌)          من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص .

(ث‌)          من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به خط أو إمضاء أو بصمة أو من أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه .

(ج‌)           من يوم وقوع أي حادث أخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه .

ومع ذلك لا يجوز للقاضي تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات .

المادة 16 : تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعها من مرسلها . وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .

وإذا أعدم أصل البرقية , فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس .

مادة 17 : دفاتر التجارة لا تكون حجة على غير التاجر غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيها يجوز إثباته بالبينة .

وتكون دفاتر التجارة الحجة على هؤلاء التجار , ولكن إذا كانت هذه منتظمة فلا يجوز لمن أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .

ولا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين التاليتين :

(أ‌)               إذا ذكر صارحتا أنه استوفي دينا .

(ب‌)          إذا ذكرت صراحة أنه قصد بما دونه من هذه الأوراق أن تقوم أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته .

المادة 19 : التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس , ولو يكن التأشير موقعها منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته .

وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطة دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى السند أو في مخالصة , وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين .

الفصل الثالث

طالب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده

مادة 20 : يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده :

(أ‌)               إذا كان القانون يجيز مطالبته أو بتقديمه أو بتسليمه .

(ب‌)          إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه , ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة .

(ت‌)          إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى .

مادة 2 : يجب أن يبين في هذا الطلب :

(أ‌)               أوصاف المحرر الذي يعينه .

(ب‌)          فحوي المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .

(ت‌)          الواقعة التي يستدل بها عليها .

(ث‌)          الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم .

(ج‌)           وجه إلزام الخصم بتقديمه .

مادة 22 : لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .

مادة 23 : إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده .

وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لمصحة الطالب وجب أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وإنه لم يخفيه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به .

مادة 24 : إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد التي حددته المحكمة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها . فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحررة جاز الأخذ بقوله فيها يتعلق بشكل وموضوعه .

مادة 25 : إذا قدم الخصم محرر للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كاتبي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكاتب بمطابقتها الأصل .

مادة 26 : يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة .

مادة 27 : كل من جاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعي به من حيث وجوده ومدام , فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء , ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له .

على أنه يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه .

ويكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا آخر , وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما , وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض .

الفصل الرابع

في إثبات صحة المحررات

مادة 28 : للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط و المحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحررات من إسقاط قيمة في الإثبات أو إنقاصها وإذا كانت صحة المحرر محل سك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعوا الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه .

مادة 29 : إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية , أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية .

الفرع الأول : إنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وتحقيق الخطوط

مادة 30 : إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أو نكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا في النوع ولم تكف وقائع الدعوي ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود بكليهما .

مادة 31 : يحرر محضر تبين به الحالة المحرر وأوصافه بيانا كافيا يوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة ولكتاب .

مادة 32 : يشمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيقات على :

( أ) نائب أحد قضاء المحكمة لمباشرة التحقيق .

( ب) تعيين خبير أو ثلاثة خبراء .

( ج) تحديد اليوم والساعة اللذان يكون فيهما التحقيق .

( د) الأمر بإيداع المحرر المقتضي تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة .

مادة 33 : يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق .

مادة 34 : على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والإنفاق على ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها .

مادة 35 : على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يعينه القاضي لذلك . فإن امتنع من الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر .

مادة 36 : تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم و بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره على ما هو لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع .

مادة 37 : لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا :

( أ) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية .

( ب) الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضي تحقيقه .

( ج) خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه .

مادة 38 : يجوز للقاضي أن يأمر بإحضاره المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بغير نقلها .

مادة 39 : في حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصورة التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي يسلم الأصل ومتى أعيد الأصل إلى محله , ترد الصور المأخوذة منه إلى قلم الكاتب ويصير إلغاؤه .

مادة 40 : يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق ويذكر ذلك في المحضر .

مادة 41 : تراعى فيما يتعلق بأولي الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة .

مادة 42 : لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على المحرر المقتضي تحقيقه ممن تنسب إليه .

وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة في الفصل الخاص بشهادة الشهود .

مادة 43 : إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل على مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .

مادة 44 : إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فيه أخذت الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوي في الحال أو حددن لنظره أقرب جلسة .

مادة 45 : يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوة أصلية بالإجراءات المعتادة .

مادة 46 : إذا حضر المدعي عليه وأقر , وأثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على المدعي ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعي عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه .

مادة 47 : إذا لم يحضر المدعي عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال .

مادة 48 : إذا أنكر المدعي عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجرى تحقيق طبقا للقواعد المتقدمة .

مادة 49 ك يكون الإدعاء بالتزوير في أية حال تكون عليه الدعوى بتقرير في قلم الكتاب , وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعي بها وإلا كان باطلا .

ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها , وإلا جاز للحكم بسقوط إدعائه .

مادة 50 : على مدعي التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده , أو صورته المعلنة فإن كان المحرر تحت يد الحكم و الكاتب ويجب إدعائه قلم الكتاب .

مادة 51 : إن كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد إطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو بضبطه وإذاعة قلم الكتاب .

فإن امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه يعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن مكن .

مادة 52 : إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن  في مذكرته منتج وجائز أمر بالتحقيق .

مادة 53 : يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة 32 .

مادة 54 : يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفرع السابق .

ويجري التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك .

ماد 55 : الحكم بالتحقيق عملا بالمادة 42 يوقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفيظية .

مادة 56 : إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في إدعائه أو برفضه حكم بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه .

ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه .

مادة 57 : للمدعي عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه .

وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة .

مادة 58 : يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة . ــ أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور .

ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك .

مادة 59 : يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع الأوضاع المعتادة .

وتراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه .

الباب الثالث

شهادة الشهود

مادة 60 : في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة , فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقتضي بغير ذلك .

ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف , ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .

وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ولو كانت هذه الطالبات في مجموعها تزيد عن هذه القيمة ولو كان منشئوها علاقات بين الخصوم في أنفسهم أو التصرفات من طبيعة واحدة .

وتكون العبرة في الوفاء  إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلي .

مادة 61 : لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود لو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه .

(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابي .

(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .

(ج) إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلا ما لا يزيد على هذه القيمة .

مادة 62 : يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة .

وكل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت الكتابة .

مادة 63 : يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي .

(أ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي .

(ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه .

مادة 64 : لا يكون أهلا للشهادة ما لم يبلغ سنة خمسة عشرة سنة . على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال .

مادة 65 : الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى عملهم في أثناء قيامه به من معلومات ولم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم .

مادة 66 : لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية جنحة .

ومع ذلك يجب للأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرهم إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .

مادة 67 : لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الأخر ما ابلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما غلا في حالة رفع دعوى من أحدهما الأخر أو إقامة دعوى على أحدهم بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر

مادة 68 : على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أو يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو شفاهة في الجلسة .

مادة 69 : الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقضي دائما على أن يكون للخصم الأخر الحق في نفيها بهذا الطريق .

مادة 70 : للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجوز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة .

كما يكون لها في جميع الأحوال , كلما أمرات بالإثبات بشهادة الشهود تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهارا للحقيقة .

مادة 71 : يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا , ويبين كذلك في الحكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذب يجب أن يتم فيه .

مادة 72 : يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها عند الاقتضاء أن تندب أحد قضاتها لإجرائه .

مادة 73 : يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع .

إذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق التأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي صراحة من الحضور .

مادة 74 : إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة .

وإذا رفض القاضي مد الميعاد جاز التظلم إلى المحكمة بناء على وجه السرعة , لا يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة .

ولا يجوز للمحكمة ولا للقاضي المنتدب مد الميعاد الأكثر من مرة واحدة .

مادة 75 : لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع الشهود بناء على طلب الخصوم .

مادة 76 : إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد محدد لإتمام التحقيق ينقض فإذا لم يفعل سقوط الحق في الاستشهاد به .ولا يخل هذا بأي جزاء أخر يرتبه القانون على هذا التأخير .

مادة 77 : إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة .

ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب .

مادة 78 : إذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر , حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها أربعين جنيه ويثبت الحكم في المحضر ولا يكون قابلا للطعن وفي أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي أمرا بإحضار الشاهد .

وفي غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتضى وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف . حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بإحضاره .

مادة 76 : يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولا .

مادة 820 : إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني من أداء اليمين أو من الإجابة حكم عليه طبقا للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه .

مادة 81 : إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل غليه القاضي المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك ويدعي الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب .

مادة 82 : لا يجوز رد الشاهدة ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حادثة أو مرض أو لأي سبب أخر .

مادة 83 : من لا قدره له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة .

مادة 84 : يؤدي كل شاهد شهادته على إنفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم .

مادة 85 : على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابة أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم ويبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم .

مادة 86 : على الشاهد بأن يحلف يمينا بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وغلا كانت شهادته باطلة , يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك .

مادة 87 : يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضي المنتدب . يجيب الشاهد أولا على أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الأخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الأخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة .

مادة 88 : إذا انتهى الخصوم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي .

مادة 89 : لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها أن يوجه الشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة .

مادة 90 : تؤدي الشهادة شفاهة ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى .

مادة 91 : تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منه إذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر .

مادة 92 : تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطي الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه .

مادة 93 : يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية :

(أ) يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها .

(ب) أسماء الخصوم ولقبهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم .

(ج) أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر .

(د) ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين .

(هـ) الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال .

(و) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظتها عليها .

(ز) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك .

(ح) توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب .

مادة 94 : إذا لم يحص التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلسة التي سمع فيها الشهود , كان للخصوم الحق في الإطلاع على محضر التحقيق .

مادة 95 : بمجرد انتهاء التحقق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضي المنتدب اقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب بإخبار الخصم الغائب .

مادة 96 : يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد .

ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند التحقيق عند الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود .

مادة 97 : لا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة بالشهود , ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذه الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته .

مادة 98 : تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه في المواد 69 و 72 و 74 و94 .

الباب الرابع

القرائن وحجية الأمر المقتضي

الفصل الأول

القرائن

مادة 99 : القرينة القانونية تغني من قررت لمصلحة على أيه طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة .

مادة 100 : يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن غلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود .

الفصل الثاني

حجية الأمر المقتضي

مادة 101 : الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت في الحقوق , ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية , ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية غلا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق أصلا بذات الحق محلا وسببا.

وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .

مادة 102 : لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا .

الباب الخامس

الإقرار واستجواب الخصوم

الفصل الأول

الإقرار

مادة 103 : الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة .

مادة 104 : الإقرار حجة قاطعة على المقر .

ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود في الوقائع الأخرى .

الفصل الثاني

استجواب الخصوم

مادة 105 : للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر .

مادة 106 : للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء أو بناء على طلب خصمه , وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار .

مادة 107 : إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصا جاز استجواب من ينوب عنه , وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزا في الأمور المأذون فيها .

ويجوز بالنسبة للأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا . ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه .

مادة 108 : إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب .

مادة 109 : يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم و ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الأخر توجيهه منها وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة .

مادة 110 : تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب , ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره .

مادة 111 : تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل وبالدقة بمحضر الجلسة , وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب , وإذا امتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه .

مادة 112 : إذا كان للخصم عذر يمنعه عن حضور الاستجواب جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر .

مادة 113 : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك .

الباب السادس

اليمين

مادة 114 : يجوز لكلى الخصمين أن يوجه اليمين الحاسة إلى الخصم الأخر , على أن يجوز للقاضي أن يمنع توجيهه لليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها .

ولمن وجهت إليه اليمين ان يرددها على خصمه , على أنه لا يجوز الرد إذا نصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان , بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين .

مادة 115 : لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام .

ويجب أن تكون الواقعة التي نصت عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه فإن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها .

ويجوز للوصي أو القيم أو الوكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه .

مادة 116 : لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف .

مادة 117 : لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه , على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي , فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد تكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده .

مادة 118 : كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه , وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه .

مادة 119 : للقاضي أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به .

ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل أو لا تكون الدعوى خالية من أي دليل .

مادة 120 : لا يجوز للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمين المتممة أن يردها على الخصم الأخر .

مادة 121 : لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعي به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.

ويحدد القاضي حتى في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه .

مادة 122 : يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع الذي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة .

مادة 123 : للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها .

مادة 124 : إذا لم ينازع من وجهة إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها قورا أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا , ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إن رأت لذلك وجها , فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة .وفي اليوم الذي حددته فإن حضر و امتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك .

مادة 125 : إذا نازع من وجهت غليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين , ويعلن هذا المنطوق عن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة .

مادة 126 : إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه .

مادة 127 : تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف أحلف ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة .

مادة 128 : لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك .

مادة 129 : يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة , فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها .

مادة 130 : يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب .

الباب السابع

المعاينة

مادة 131 : للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن يقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد قضاتها لذلك .

وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا .

مادة 132 : للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة في المعاينة , ولها للقاضي المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة .

مادة 133 : يجوز لمن يخشى معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبنية في المواد السابقة .

مادة 134 : يجوز للقاضي في الحالة المبنية في المادة السابقة أن يندب احد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين , وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله .

وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة .

الباب الثامن

الخبرة

مادة 135 : للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب تذكر في منطوق حكمها :

(أ) بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤدن له في اتخاذها .

(ب) الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .

(ج) الأجل المصروب لإيداع تقرير الخبير .

(د) تاريخ الجلسة التي تؤجل غليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى اقره منها انظر القضية في حالة عدم إيداعها .

(هـ) وفي حالة دفع الأمانة تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره للإجراءات المبينة في المادة 151 .

مادة 136 : إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير , أو ثلاثة خبراء اقرت المحكمة اتفاقهم .

وفي عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين القبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة , وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف في الحكم .

وإذا كان الندب لمكتب الخبراء , أو قسم الطب الشرعي , أو أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد عليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجري في حقه حكم المادة 140 .

مادة 137 : إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار الذي أبداها لذلك غير مقبولة .

مادة 138 : في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعوا قلم الكتاب الخبير ـ بكتاب مسجل ـ ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك وتسلم إليه صورة من الحكم .

مادة 139 : إذا كان الخبير غير مقيد اسمه في الجدول وجب أن يحلف أمام القاضي الأمور الوقتية ـ وبغير ضرورة لحضور الخصوم ـ يمينا أن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا .

مادة 140 : للخبير الخمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأموريته ولرئيس الدائرة إلى عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة .

ويجوز في الدعاوي المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمها نقص هذا الميعاد فإذا لم يؤد الخبير مأموريته ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات أن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية .

مادة 141 : يجوز رد الخبير :

(أ) إن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده .

(ب) إن كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم أو بأحد أعضاء مجلس غدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوة .

(ج) إن كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة .إن كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية . أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجع معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز .

مادة 142 : يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه وذلك في ثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد وإلا ففي الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه .

مادة 143 : لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد إنقضائه .

مادة 144 : لا يقبل من احد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه .

مادة 145 : يحكم في طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأي طريق وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن أربعمائة جنيه .

مادة 146 : على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور في المادة 138 وعليه أن يدعوا الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته .

وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة العمل على الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يدعي على الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل في الحالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال . ويتربت على عدم دعوة الخصوم بطلانعمل الخبير .

مادة 147 : يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

مادة 148 : يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها , وجاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة في المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالقانون 13 لسنة 1968 .

ويسري على هذا الحكم الأحكام المبين في المادة المذكورة .

كما يمسع الخبير بغير يمين أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك .

وإذا تخلف بغير غذر مقبول احد ممن ذكروا في الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه ذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها أربعين جنيها , وللمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وبدء عذرا مقبولا .

مادة 148 مكرر : لا يجوز لاي وزارة او مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما أو جمعية تعاونية أو شركة منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر وسجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير .

مادة 149 : يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديه ماله لذلك فيذكر في المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم .

مادة 150 : على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة .

فإن كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه .

مادة 151 : يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه فإذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بعيدا عن موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته قلم كتاب اقرب محكمة له . وعلى هذه المحكمة إرسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التي تنظر الدعوى .

وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع في الأربع وعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل .

مادة 152 : إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصدر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لإنجاز مأموريته وأيداع تقريره .

فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا أخر لإنجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه .

ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه يرد ما قبضه من الأمانة .

وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه , ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير .

مادة 153 : للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك , ويبدي الخبير رأيه مؤيدا بأسبابه وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيدا للدعوى .

مادة 154 : للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبين له من وجود خطأ أو النقص في عمله أو بحثه ولها أن تعهد بذلك إلى خبير أخر أو ثلاثة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .

مادة 155 : للمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه في المحضر .

مادة 156 : رأي الخبير لا يقيد المحكمة .

مادة 157 : تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته و قاضي محكمة للمواد الجزئية الذي عينه بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى .

فإذا لم يصدر هذا الحكم في الثلاثة الأشهر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى .

مادة 158 : يستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون امر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم , وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه المصروفات .

مادة 159 : للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلانه .

مادة 160 : لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا سبقه إيداع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير .

مادة 161 : يحصل التظلم في تقرير من قلم الكتاب ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر وينظر في غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام على أنه إذا كان قد حكم نهائيا في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير , لم يحكم عليه بالمصروفات .

مادة 162 : إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى