أحكام النقض المصريةالمقالات القانونيةالموسوعة القانونية المصرية
أخر الأخبار

أحكام النقض فى أسباب كسب الملكية- منصة هنا القانون

أحكام نقض فى اسباب كسب الملكية

اثبات الملكية

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 341

بتاريخ 15-02-1951

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    

فقرة رقم : 1

تقرير الحكم أن المدعى عليه لم يكسب ملكية الأطيان التى يطلب المدعيان ثبوت ملكيتهما لها بأى سبب من أسباب كسب الملك لا يفيد بذاته و بطريق اللزوم ثبوت ملكيتها للمدعين . كذلـك لا يكفى أن يقرر الحكم أن مستندات هذين الأخيرين تشمل الأطيان المتنازع عليها ، و أنها من ذلك تكون ملكاً لهما من غير بيان هذه المستندات و كيفية إفادتها هذه الملكية . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى بثبوت ملكية المدعيين – المطعون عليهما – للأطيان موضوع النزاع قد أقام قضاءه على أن المدعى عليه – الطاعن – لم يكسب ملكية هذه الأطيان بأى من عقدى شرائه أو بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة ،  كذلك لم يبين الحكم كيف آلت الأطيان إلى المدعيين من آخر كان قد إشتراها فى حين أنهما ليسا من ورثته ، و لم يتحدث عن عقد القسمة المبرم بيـن هذا المشترى و إخوته ، و لا عن كيفية إفادته ملكية المدعيين – متى كان الحكم قد أقام قضـاءه على ذلك فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .                                    

=================================

الطعن رقم  0060     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 238

بتاريخ 11-01-1951

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                     

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى الطاعن التى طلب فيها تثبيت ملكيتــــه لأطيــــــان تأسيسا على أنه تملكها بوضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية قد استند فى تقريـــره عجز الطاعن عن إثبات دعواه إلى جملة قرائن منها ما استخلصه من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير باذن من المحكمة وفقا للمادة 228 من قانون المرافعات – القديم و كان الطاعن لم يوجـــــه لدى محكمة الموضوع طعنا إلى التحقيق الذى أجراه هذا الخبير و كان مبنى ما نعاه الطاعـــــــن على الحكم أنه إذ أقام قضاءه على أقوال شهود لم تسمعهم المحكمة ولم يحلفوا يمينا أمامهــا عملا بالمادتين 210 ، 183 من قانون المرافعات – القديم – قد عاره بطلان جوهرى ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض .

                  ( الطعن رقم 60 لسنة 19 ق ، جلسة1951/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 835

بتاريخ 10-05-1951

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                     

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول للأطيان موضوع النزاع قد أقيم على ما ثبت للمحكمة من وضع يده على هذه الأطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية وضع يد مستوفيا كافة الشرائط القانونية فان فى هذا وحده ما يكفى لاقامة الحكم و من ثم فان مخالفته القانون فيما حواه من أسباب نافلة . هذه المخالفة بفرض حصولها لا تبطله .                                            

=================================

الطعن رقم  0163     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 560

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2478545319558142&output=html&h=280&slotname=2189932536&adk=1538369349&adf=516312604&pi=t.ma~as.2189932536&w=833&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1717346316&rafmt=1&format=833×280&url=https%3A%2F%2Flawegypt.net%2F%25d8%25a3%25d8%25ad%25d9%2583%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%2586%25d9%2582%25d8%25b6-%25d9%2581%25d9%2589-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25a8-%25d9%2583%25d8%25b3%25d8%25a8-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2584%25d9%2583%25d9%258a%25d8%25a9%2F&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTUuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTI1LjAuNjQyMi4xNDEiLG51bGwsMCxudWxsLCI2NCIsW1siR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjEyNS4wLjY0MjIuMTQxIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEyNS4wLjY0MjIuMTQxIl0sWyJOb3QuQS9CcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl1dLDBd&dt=1717346315888&bpp=1&bdt=165&idt=236&shv=r20240529&mjsv=m202405280101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D5cf9128072d9f846%3AT%3D1716945999%3ART%3D1717346258%3AS%3DALNI_MaTODRiFvZUVTiDsdo0FrOujmW0jQ&gpic=UID%3D00000d7bfd768775%3AT%3D1716945999%3ART%3D1717346258%3AS%3DALNI_Mb_RUG8cpWY315QdM3tMUbhFCbANg&eo_id_str=ID%3Da52ea5cc1f7a3bf6%3AT%3D1716945999%3ART%3D1717346258%3AS%3DAA-AfjbER8mMAB6YiZtG_jIOj9Kq&prev_fmts=0x0%2C833x280%2C833x280%2C833x280%2C833x280&nras=1&correlator=5192467514938&frm=20&pv=1&ga_vid=1788983948.1716946005&ga_sid=1717346316&ga_hid=1970825530&ga_fc=1&u_tz=180&u_his=2&u_h=864&u_w=1536&u_ah=816&u_aw=1536&u_cd=24&u_sd=1.25&dmc=8&adx=527&ady=2902&biw=1519&bih=730&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759875%2C44759926%2C44759842%2C31083639%2C31084025%2C31084027%2C44795921%2C95334156%2C95334311%2C31078663%2C31078665%2C31078668&oid=2&pvsid=1021921636232985&tmod=1128818043&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Flawegypt.net%2F%25d8%25a3%25d8%25ad%25d9%2583%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%2586%25d9%2582%25d8%25b6-%25d9%2581%25d9%2589-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2583%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25ac%25d8%25b1%25d9%258a%25d9%2585%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b3%25d8%25b1%25d9%2582%25d8%25a9%2F&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1536%2C0%2C1536%2C816%2C1536%2C730&vis=1&rsz=%7C%7CpEebr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&bz=1&td=1&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=6&uci=a!6&btvi=4&fsb=1&dtd=240

بتاريخ 06-03-1952

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    

فقرة رقم : 3

إنه بحسب المحكمة إذ هى قضت برفض دعوى الطاعنين أن تستند فى ذلك إلى عجزهم عن إثبات سبب ملكيتهم دون أن تكون فى حاجة إلى بيان أساس ملكية المطعون عليها التى لم تكن إلا مدعى عليها فى الدعوى و من ثم فإن النعى على ما قاله الحكم خاصا بسند ملكية المدعى عليها غير منتج . 

=================================

الطعن رقم  0225     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 129

بتاريخ 26-01-1956

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?gdpr=0&us_privacy=1—&gpp_sid=-1&client=ca-pub-2478545319558142&output=html&h=280&slotname=2189932536&adk=1538369349&adf=3758785863&pi=t.ma~as.2189932536&w=833&abgtt=6&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1717346316&rafmt=1&format=833×280&url=https%3A%2F%2Flawegypt.net%2F%25d8%25a3%25d8%25ad%25d9%2583%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%2586%25d9%2582%25d8%25b6-%25d9%2581%25d9%2589-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25a8-%25d9%2583%25d8%25b3%25d8%25a8-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2584%25d9%2583%25d9%258a%25d8%25a9%2F&fwr=0&fwrattr=true&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTUuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTI1LjAuNjQyMi4xNDEiLG51bGwsMCxudWxsLCI2NCIsW1siR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjEyNS4wLjY0MjIuMTQxIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEyNS4wLjY0MjIuMTQxIl0sWyJOb3QuQS9CcmFuZCIsIjI0LjAuMC4wIl1dLDBd&dt=1717346315889&bpp=1&bdt=167&idt=251&shv=r20240529&mjsv=m202405280101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D5cf9128072d9f846%3AT%3D1716945999%3ART%3D1717346258%3AS%3DALNI_MaTODRiFvZUVTiDsdo0FrOujmW0jQ&gpic=UID%3D00000d7bfd768775%3AT%3D1716945999%3ART%3D1717346258%3AS%3DALNI_Mb_RUG8cpWY315QdM3tMUbhFCbANg&eo_id_str=ID%3Da52ea5cc1f7a3bf6%3AT%3D1716945999%3ART%3D1717346258%3AS%3DAA-AfjbER8mMAB6YiZtG_jIOj9Kq&prev_fmts=0x0%2C833x280%2C833x280%2C833x280%2C833x280%2C833x280%2C306x250%2C306x250%2C306x250%2C306x250&nras=1&correlator=5192467514938&frm=20&pv=1&ga_vid=1788983948.1716946005&ga_sid=1717346316&ga_hid=1970825530&ga_fc=1&u_tz=180&u_his=2&u_h=864&u_w=1536&u_ah=816&u_aw=1536&u_cd=24&u_sd=1.25&dmc=8&adx=527&ady=2572&biw=1519&bih=730&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759875%2C44759926%2C44759842%2C31083639%2C31084025%2C31084027%2C44795921%2C95334156%2C95334311%2C31078663%2C31078665%2C31078668&oid=2&pvsid=1021921636232985&tmod=1128818043&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Flawegypt.net%2F%25d8%25a3%25d8%25ad%25d9%2583%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%2586%25d9%2582%25d8%25b6-%25d9%2581%25d9%2589-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2583%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25ac%25d8%25b1%25d9%258a%25d9%2585%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b3%25d8%25b1%25d9%2582%25d8%25a9%2F&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1536%2C0%2C1536%2C816%2C1536%2C730&vis=1&rsz=%7C%7CpEebr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&bz=1&td=1&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&nt=1&ifi=7&uci=a!7&btvi=8&fsb=1&dtd=971

فقرة رقم : 1

متى إنحصر النزاع بين الورثة فى دعوى تثبيت الملكية فى أن كلا منهم يتمسك بوضع يده على أرض النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان الحكم إذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه – لأسباب سائغة – على أن وضع يد أحد الورثة المتنازعين لم يقم عليه دليل مقنع فإنه لا يفيد هذا الوارث التمسك أمام محكمة النقض بإقرار عن تقسيم جميع أطيان التركة بعد وفاة المورث الأصلى لم يتمسك هو به أمام محكمة الموضوع ، كما لا يفيده مطالبة باقى الورثة بتقديم عقد بيع صورى إدعوا بوجوده للتدليل على بقاء أرض النزاع على ملكية المورث الأصلى و لا التمسك بالإعلامات الشرعية الخاصة بالتوريث مما لا يخرج كله عن كونه جدلا موضوعيا فيما لا يرد على مقطع النزاع و هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .

                      ( الطعن رقم 225 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0342     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 230

بتاريخ 26-01-1967

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    

فقرة رقم : 3

متى نفى الحكم إدعاء مورث الطاعنين بكسب ملكيته الأرلضى الداخلة فى زمام البلاد بالإستيلاء و بالتقادم المكسب فإنه لا يكون بحاجة للتدليل على ملكية الحكومة لهذه الأراضى لأن هذه الملكية ثابتة لها بحكم القانون وفقا لنص المادتين 57 من القانون المدنى الأهلى و 80 من القانون المختلط و لا تزول هذه الملكية عنها إلا إذا كسبها أحد الأفراد بطريق من طرق كسب الملكية المقررة فى القانون .

                   ( الطعن رقم 342 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 281

بتاريخ 31-01-1967

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    

فقرة رقم : 2

البيانات المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها ، و يتعين للإعتداد بها أن تكون قائمة على أساس يقرها القانون .

                    ( الطعن رقم 161 لسنة 33 ق ، جلسة  1967/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0211     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1319

بتاريخ 31-12-1970

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    

فقرة رقم : 2

المطالبة بتثبيت ملكية أطيان زراعية موضوع قابل للتجزئة ، و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا أثر له بالنسبة للباقين .

=================================

الطعن رقم  0452     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1225

بتاريخ 28-10-1972

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    

فقرة رقم : 1

إذ كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة الإستئناف على طلب تثبيت ملكيته للماكينة وحدها و كان هذا الطلب ينصب على الآلة المتنازع عليها كما كانت قبل تثبيتها و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تقرير أن هذه الآلة ينطبق عليها عقد المطعون ضده الأول و أن ملكيته لها تثبت بهذا العقد دون تسجيل لأنه يقع على منقول . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكيته على سند من ذلك العقد لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم  0553     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1499

بتاريخ 02-11-1976

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    

فقرة رقم : 2

إذا كان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى  طالبين الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم للأطيان موضوع النزاع و تسليمها لهم ، و لما قضى لهم بطلباتهم ضد المطعون عليهم إستأنف الأخيرون الحكم . و بجلسة 1969/10/25 قرر المطعون عليه التاسع و هو وكيل عن والدته المطعون عليها الأولى عن نفسها بتنازله عن إستئنافه و عن إستئناف والدته و قضى الحكم المطعون فيه فى أسبابه بقبول ترك الخصومة بالنسبة لهما طبقا لمادة 238 من قانون المرافعات ، لما كان موضوع الدعوى على هذء الصورة قابلاً للتجزئة فإن الحكم بقبول ترك الخصومة يقتصر أثره على المطعون عليهما المذكورين دون باقى المطعون عليهم عملاً بالقاعدة العامة التى تقتصر حجية الأحكام على من كان طرفاً فيها . و إذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث مدى أثر الحكم بقبول ترك الخصومة من المطعون عليهما سالفى الذكر و قضى برفض الدعوى برمتها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور يبطله.

=================================

الطعن رقم  0552     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1171

بتاريخ 04-05-1978

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    

فقرة رقم : 1

المفاضلة بين مستندات الملكية التى يعتمد عليها أحد طرفى الخصومة و بين مستندات ملكية الطرف الآخر و التى صدرت لإثبات تصرفات قانونية هى من المسائل القانونية يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها . و من القواعد المقررة فى هذا الخصوص أنه إذا كان سندا طرفى النزاع متعادلين و صادرين من شخصين مختلفين و الحيازة لأحدهما محققة و مستوفية لشرائطها فإنه يفضل خصمه بهذه الحيازة إلا إاذا أثبت الطرف الآخر أن سلفه الذى تلقى منه السند كان يفوز على السلف الذى تلقى منه الحائز سنده لو أن دعوى الإستحقاق أقامها أحدهما على الآخر ففى هذه الحالة يفضل هذا الطرف خصمه الحائز .

=================================

الطعن رقم  0651     لسنة 42  مكتب فنى 30  صفحة رقم 183

بتاريخ 11-01-1979

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    

فقرة رقم : 2

نفى محكمة الموضوع وضع يد البائعين للطاعن على جميع العقار بنية الملك . لا تعارض بينه و بين حجية الإقرار فيما بينهما و بين المقرين ـــ لهما بالملكية ـــ و الذى إنتهت ذات المحكمة إلى الأخذ به ذلك أنه لا تلازم بين الإقرار بالملكية فى ذاته بإعتباره تصرفاً قانونياً . و بين وضع اليد بنية الملك بإعتبارة واقعة مادية خلصت تلك المحكمة من أقوال الشهود إلى عدم توافرها فى حق البائعين .

=================================

الطعن رقم  0317     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1919

بتاريخ 18-11-1980

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى إلإ المحررات التى سبق شهرها ، فإذا توصل المشترى إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه رغماً عن أن سند البائع لم يكن قد تم شهره ، فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة إعتبار المشترى مالكاً ، إذ من غير الممكن أن يكون  له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذى لم ينتقل إليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده .

=================================

الطعن رقم  0455     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 573

بتاريخ 21-02-1980

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    

فقرة رقم : 4

تغيير سبب الحيازة لا يكون – و على ما تقضى به المادة 2/972 من القانون المدنى مما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا  بأحد إثنتين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة بصفة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك   و الإستئتار بها دونه . 

                    ( الطعن رقم 455 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/21 )

=================================

الطعن رقم  0366     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1958

بتاريخ 29-11-1984

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    

فقرة رقم : 1

لما كان لمدعى الملكية أن يقيم إدعاءه على السبب الذى يراه مملكاً له ، و حسب الحكم أن يحقق هذا السبب و يفصل فيه و كان المطعون ضدهم …. قد أقاموا دفاعهم على تملكهم الأرض محل النزاع بالتقادم الطويل وحده فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على مقتضى هذا الدفاع يكون إلتزم صحيح القانون و يكون النعى عليه – بأنهم مشترون لها بعقد مسجل – على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  1339     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 298

بتاريخ 24-01-1984

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                     

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب كسب الملكية التى حددها القانون ليس من بينها قيد إسم شخص بذاته فى السجلات التى تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات بما لا يجوز معه الإستدلال على ملكية المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع بتكليف العقار بإسمها وحده .

                  ( الطعن رقم 1339 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/1/24 )

=================================

الطعن رقم  1612     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1171

بتاريخ 02-05-1984

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    

فقرة رقم : 1

حق الملكية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن ، و يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط وضع اليد علىالعقار المدة الطويلة المكسبة للملكية .

=================================

الطعن رقم  2002     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 261

بتاريخ 11-05-1989

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    

فقرة رقم : 2

إذ كان الطاعن قد أقام دعواه ليحكم له بتثبيت ملكيته لأطيان النزاع و إخلاء المطعون ضدهم و إزالة ما  أقاموه عليها من مبانى و منع تعرضهم و منازعتهم له فيها ، تأسيساَ على ثبوت ملكيته لها ، و إذ  قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه لعدم ثبوت ملكيته لتلك الأطيان ، فإن هذا الحكم ينطوى على قضاء ضمنى برفض بقية الطلبات المؤسسة جميعها على ثبوت ملكية الطاعن للمساحة موضوع التداعى .

=================================

الطعن رقم  0922     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 339

بتاريخ 30-01-1990

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    

فقرة رقم : 2

لما كان البين من تقرير مكتب الخبراء أن الطاعنين تمسكوا أمام الخبير بما أقاموا عليه دعواهم الفرعية من الإدعاء تملكهم الورشة محل التداعى بوضع اليد المدة الطويلة .

و أن تحقيق هذا الدفاع أسفر عن أن الترخيص الصادر لمورثهم لإدارة – هذه الورشة تضمن أنها ملك مورث المطعون ضدهم . و أن الشهادة الصادرة من النيابة الإدارية فى العريضة المقيدة برقم … تضمنت إقرار مورث الطاعنين بأنه يضع اليد على تلك الورشة بعقد إيجار . و قد إنتهى  الخبير فى تقريره – بعد تمحيص دفاعهم – إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهم للورشة محل التداعى ، و كان هذا الذى إنتهى إليه الخبير سائغاً و له أصل ثابت بالأوراق . فإن الحكم المطعون فيه إذا أخذ به و أقام قضاءه عليه لا يكون مشوباً بالقصور.

                    ( الطعن رقم 922 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/30 )

=================================

الطعن رقم  0077     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 138

بتاريخ 18-03-1937

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    

فقرة رقم : 2

لا يهم عند القضاء فى دعوى الملكية أن يكون المشترى إسترد ما دفعه أو لم يسترده ما دام طلب رد الثمن لم يكن معروضاً على القاضى . و لا يهم كذلك أن يكون البائع قد رد إلى المشترى ما قبضه من ثمن المبيع رداً مبرئاً لذمته أو أن يكون هذا الرد مشوباً بعيب يجعله غير مبرء للذمة . و إذن فإذا تعرض القاضى فى أسباب حكمه إلى ما لا تتأثر به دعوى الملكية من ذلك فإن ما يعرض له يكون ، لعدم تعلقه بالطلب المرفوعة به الدعوى      و لعدم إتصاله بالمنطوق ، عديم الأثر زائداً على حاجة الدعوى ، و هو على هذا الإعتبار لا يحوز كالمنطوق قؤه الشىء المحكوم فيه .

                       ( الطعن رقم 77 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/3/18 )

=================================

الطعن رقم  0045     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 201

بتاريخ 09-12-1937

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                     

فقرة رقم : 1

إذا كان النزاع أمام محكمة الموضوع محصوراً فى تكييف العقود التى يتمسك بها المدعى عليه فى الرد على دعوى المدعى تثبيت ملكيته لما جاء فيها ، هل هى عقود بيع جدى من شأنه أن ينقل الملكية للمدعى عليه أو أنها عقود رهن حررت فى صورة بيع وفائى أو بيع بات ، فإن هذا النزاع لا يخضع لأحكام قانون التسجيل و إنما يفصل فيه ببحث هذه العقود موضوعاً لتعرف حقيقة الأمر فيها ، فإن تبين أنها عقود رهن لا بيع كان المدعى محقاً فى دعواه . و الحكم بعدم قبول هذه الدعوى تأسيساً على القول بأن محل النظر فى حقيقة هذه العقود لا يكون إلا عند ما يرفع المتمسك بها دعوى صحة التعاقد فيها أو دعوى تثبيت الملك بناء عليها أو عند ما ترفع عليه ممن صدرت منه دعوى ببطلانها لأى سبب آخر غير ثبوت الملك – الحكم بذلك على هذا الأساس خاطىء و لا يوجد له أى سند فى القانون .

                     ( الطعن رقم 45 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 206

بتاريخ 09-12-1937

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                     

فقرة رقم : 3

إن القانون لا يمنع من الجمع بين دعوى طلب تثبيت الملكية فى عين و طلب بطلان تصرف صادر فى ذات العين للصورية المطلقة ، فإن المقصود من التمسك بهذه الصورية هو إعتبار العقد المطعون عليه منعدماً لا أثر له ليتمكن الطاعن فيه من تحقيق أثر العقد الصادر له . فإذا صدر حكم لشخص بصحة توقيع البائعين على العقد الصادر منهما له ، و سجل هذا الحكم بعد تسجيل عقد آخر صدر ببيع العين ذاتها لغيره . فلهذا الشخص أن يتمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة ليزيل جميع العوائق القائمة فى سبيل تحقيق أثر عقده ،  و ذلك سواء بإعتباره دائناً للبائعين فى الإلتزامات التى ترتبت على العقد الصادر له منهم من جهة وجوب قيامهم بجميع الإجراءات اللازمة لنقل الملكية أم بإعتباره صاحب حق عينى موقوف إنتقاله إليه إلى ما بعد التسجيل .

                      ( الطعن رقم 61 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 723

بتاريخ 14-06-1945

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    

فقرة رقم : 3

 إذا لم تثبت الملكية للمدعين بالسند الذى أسسوا عليه دعواهم فلا يكون للمحكمة أن تتخذ من عجز منازعيهم ــ وهم مدعى عليهم فى الدعوى ـ عن إثبات ملكيتهم بالتقادم دليلاً قانونياً على ثبوت ملكية المدعين وهم المكلفون قانوناً بإثبات دعواهم .

                     ( الطعن رقم 75 لسنة 14 ق جلسة 1945

=================================

الطعن رقم  0120     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 193

بتاريخ 10-10-1946

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات الملكية                                    

فقرة رقم : 1

إذا تمسك مدعى الملكية بأنه تملك الأطيان المتنازع عليها بالشراء ممن تملكها بالتقادم من مالكها الأصلى ، و دفع المدعى عليه بأنه هو الذى تملك بالتقادم ، و أمرت المحكمة الإبتدائية بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد بشهادة الشهود ، و حملت المدعى عليه عبء الإثبات فقبل هذا الحكم التمهيدى و لم يستأنفه ، ثم لما أصدرت حكمها القطعى نفت ملكية المدعى عليه و أثبتت فى الوقت نفسه ملكية المدعى و ردت هذه الملكية إلى سببها القانونى و هو التقادم ، و ساقت على هذا التقادم أدلة من شأنها أن تؤدى إليه ، فإنها لا تكون قد أخطأت فى تطبيق قواعد إثبات الملكية ، و لو جعلت فى المقام الأول من الأدلة التى أوردتها على تملك المدعى بالتقادم ما إستفادته من إخفاق المدعى عليه فى دفاعه و ما ترتب على هذا الإخفاق من إنتفاء وضع يده ، فذلك حقها الذى لا معقب عليه ، إذ أن وضع اليد واقعة تقبل الإثبات بالطرق كافة بما فيها القرائن ، و القرائن القضائية من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها و التى أطلق للقاضى فى الأخذ بنتيجتها و عدم الأخذ بها ، كما أطلق له فى أن ينزل كل قرينة منها من حيث الأهمية و التقدير المنزلة التى يراها

=================================

اثبات وضع اليد

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 219

بتاريخ 04-01-1951

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

النعى على الحكم بأنه أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ هو لم يعتبر أن وجود قنطرة للصرف تتوافر فيها شروط وضع اليد القانونية من ظهور و إستمرار و هدوء و نية التملك – هـــذا النعى يكون فى غير محله متى كان الحكم قد أثبت أخذاً بتقرير الخبير أن هذه القنطرة قد هدمت مـن زمن بعيد .                                                                                               

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 134

بتاريخ 07-12-1950

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد حرص على بيان إستيفاء وضع يد المطعون عليهم على العين موضوع النزاع أركانه القانونية وأنه بدأ من وقت شرائهم لها حتى تاريخ رفع دعواهم أى أكثر من خمس عشرة سنة ، و قد ساق على ذلك أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه منها سواء أكانت خاصة بشهادة الشهود أم بما إستنبطه من قرائن أخرى بينها ، و كان مبنى ما نعته الطاعنه عن هذا الحكم أنه قام على أسباب مبهمة مضطربة ناقصة لأنه لم يبين فى إيضاح كـاف ثبوت وضع يد المطعون عليهم المدة الطويلة المكسبة للملكية بصفة ظاهرة مستمرة وبنية التملك ، كذلك لم يبين بدء مدة وضع اليد ونهايتها – فإن الطعن يكون على غير أساس إذ هو لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .                                               

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 199

بتاريخ 06-12-1951

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

ان تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة ـ ذلك مما تستقل به محكمة الموضـــوع متى إعتمدت فيه على أسباب سائغه من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 368

بتاريخ 10-01-1952

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

إن الأساس التشريعى للتملك بمضى المدة الطويلة هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد ، و هذا لا يصح معه القول بأن واجب الضمان ، المفروض على مدعى التملك بوضع اليد بموجب إقرار صادر منه نزل فيه لمنازعه فى الملكية عن قدر من الأطيان يدخل فى الأطيان المتنازع عليها ، مانع له أبدا من كسب ملكية هـذه الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة متى كان وضع اليد المذكور قد إستوفى شروطه القانونية .

=================================

الطعن رقم  0115     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1129

بتاريخ 29-05-1952

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 3

متى كان النزاع بين الطرفين قد دار على التملك بوضع اليد المدة الطويلة و هو واقعة مادية للمحكمة أن ترجع فى تحريها إلى ما بين يديها من عقود و أوراق لتتخذ منها ما قد تفيده من دلالة على ثبوت وضع اليد أو نفيه فليس فيما تجريه المحكمة من ذلك مخالفة لقواعد الإثبات .

=================================

الطعن رقم  0257     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 500

بتاريخ 19-02-1953

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . و كان القانون لايشترط مصدرا معينا يستقى منه القاضى الدليل فانه لاحرج على المحكمة إذ هى أقامت قضاءها فى هذا الخصوص على ما استخلصته من أوراق أو مستندات تمليك أو حتى من أقوال وردت فى شكوى إدارية .

=================================

الطعن رقم  0327     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 871

بتاريخ 31-03-1955

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى كانت قد اقتنعت من المستندات المقدمة إليها أن لا حاجة بها إلى هذا الإجراء .

                   ( الطعن رقم 327 سنة 21 ق ، جلسة 1955/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0372     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 865

بتاريخ 09-04-1953

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

التخلى عن الحيازة المسقط لحق الحبس واقعة مادية لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من ظروف الدعوى وملابساتها ومن المستندات المقدمة فيها . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص تخلى الطاعن باختياره عن حيازة العين التى يطلب تمكينه من وضع يده عليها من توقفه عن أعمال البناء قبل رفع المطعون عليها دعوى إثبات حالة البناء وإصراره على عدم إتمام البناء مما إضطر المطعون عليها إلى الإتفاق مع مقاول آخر لإتمام ما لم يقم الطاعن بتنفيذه ، ومن أن مذكرة الطاعن بقسم البوليس لم تتضمن ما يدل على صحة دعواه من أنه طرد من  البناء  فى تاريخ تحريرها أو أن تابعاً للمطعون عليها قد إعترف بأنها أمرته بمنع الطاعن من دخول العقار ، وخلصت المحكمة من إستعراض هذه الوقائع ومن مراجعة الخطابات والإنذارات المتبادلة بين الطرفين إلى أن تخلى الطاعن عن حيازته كان بمحض إختياره ، وكانت هذه القرائن التى إستند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

                  (الطعن رقم 372 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/9 )

=================================

الطعن رقم  0183     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1567

بتاريخ 08-12-1955

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                    

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم إذ انتهى فى تكييفه للمحرر المدعى بقطعه التقادم بصيغته المدونة على حكم الدين إلى أنه اقرار لا مخالصة بناء على الاعتبارات السائغة التى أوردها و إلى أن هذا الإقرار لايكون حجة على الغير إلا بثبوت تاريخه وفقا للمادة 395 مدنى فانه لا تجوز المجادلة فى هذا التكييف ، و القول بأن المحرر مخالصة يجوز إعفاؤها من قيد ثبوت التاريخ لأنه سواء اعتبرته المحكمة إقرارا يتحتم ثبوت تاريخه لامكان نفاذه فى حق الغير أو اعتبرته مخالصة ولكنها بما لها من خبرة من ظروف الدعوى ما يدعو إلى إعفائها من شرط ثبوت التاريخ فلا معقب على تقديرها لأن ذلك مما يستقل به قاضى الدعوى ولاسبيل إليه لدى محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0264     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 545

بتاريخ 26-04-1956

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة قد حصلت أن وضع اليد على العين المتنازع عليها كان بطريق الإنابة ، فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب إجراء تحقيق وضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة لإنعدام الجدوى من إجابة هذا الطلب ، إذ أن وضع اليد مهما طال أمده لا ينتهى بصاحبه إلى كسب الملكية ما دام أنه بطريق الإنابة عن المالك .

=================================

الطعن رقم  0433     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 661

بتاريخ 31-05-1956

الموضوع : اسباب كسب الملكية        

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

لقاضى الموضوع سلطة تامة فى إستخلاص حسن النية وسوئها من مظانها فى الدعوى و مما يستشفه من ظروفها و ملابساتها إستخلاصاً قائماً على أسباب مسوغة و كافية لحمل قضائه من عدم إستفادة البائع من التقادم الخمسى .

                   ( الطعن رقم 433 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/5/31 )

=================================

الطعن رقم  0212     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 703

بتاريخ 26-11-1959

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 8

وضع اليد واقعه مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله و لو كان هذا المصدر أقوالا و ردت فى شكوى إدارية – على ما جرى به قضاء محكمة النقض .

                   ( الطعن رقم 212 لسنه 25 ق ، جلسة 1959/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0280     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 184

بتاريخ 25-02-1960

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                    

فقرة رقم : 3

تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغا .

=================================

الطعن رقم  0449     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 825

بتاريخ 24-06-1965

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

متى كانت محكمة الموضوع قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية إنعقاد إيجاره بين مصلحة الأملاك و الطاعنين بشأن الأرض محل النزاع فيها و إنتهت إلى أن وضع يد الطاعنين كان بغير سند من القانون و أن المبالغ التى كانت تحصلها منهم المصلحة المذكورة إنما كانت مقابل إستغلالهم لها بطريق الخفية و كان المستفاد من المادة 1 فقرة “هـ” من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى أن المقصود بالإستغلال بطريق الخفية هو ما كان بغير عقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن الطاعنين لا يحق لهم التمسك بقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فى البقاء فى الأرض محل النزاع لا يكون مخالفاً للقانون ذلك أن قانون الإصلاح الزراعى بما أورده من نصوص فى الباب الخامس منه لا يحمى إلا مستأجر الأراضى الزراعية أما من كان وضع يده بغير عقد إيجار فلا تشمله هذه الحماية .

                   ( الطعن رقم 449 لسنة 30 ق ، جلسسة 1965/6/24 )

=================================

الطعن رقم  021      لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1001

بتاريخ 09-11-1965

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .

=================================

الطعن رقم  0274     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 938

بتاريخ 28-04-1966

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن ثم فإن المحكمة لا تتقيد فى إثباتها بطريق معين من طرق الاثبات .

=================================

الطعن رقم  0085     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 304

بتاريخ 15-02-1968

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                    

فقرة رقم : 2

حسن النية مفترض دائما لدى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس .

=================================

الطعن رقم  0447     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1287

بتاريخ 29-10-1968

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 965 من القانون المدنى أنه يشترط لحسن النية أن يجهل الحائز أنه يعتدى على حق الغير و لا يخالجه أى شك فى هذا ، كما يجب ألا يرتكب خطأ جسيماً فى جهله بإنه يعتدى عل حق الغير .

                  ( الطعن رقم 447 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 236

بتاريخ 04-02-1969

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية و يدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها و إستئثاره بها دونه .

=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1267

بتاريخ 16-12-1969

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                    

فقرة رقم : 2

وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلا فإذا كان الواقع يخالف ما هو ثابت من الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه .

                     ( الطعن رقم 162 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/16 )

=================================

الطعن رقم  0397     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1338

بتاريخ 25-12-1969

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

إذا كان الحكم قد خلص إلى أن وضع يد مورثة الطاعنين ، و يد الطاعنين من بعدها ، على أى جزء من القدر المطالب بتثبيت ملكيتهم إليه على الشيوع قد خلا من مواجهة باقى الشركاء بما يفيد جحد ملكيتهم و إنكارها عليهم فلا يكسبهم نصيب هؤلاء الشركاء مهما طالت مدة وضع اليد ، فإن الجدل حول عدم أخذ المحكمة بما قام فى الدعوى من أدلة مجابهة شركائهم بإنكار ملكيتهم لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير الدليل الذى لم تجد فيه محكمة الموضوع ما يكفى لإقتناعها و هو ما تستقل به وحدها و مرهون بما يطمئن إليه وجدانها .

                   ( الطعن رقم 397 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/25 )

=================================

الطعن رقم  0250     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1272

بتاريخ 22-12-1970

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 6

تحقيق وضع اليد هو مما يجوز فيه قبول القرائن كدليل من أدلة الإثبات ، و إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حاله ، بل أمر ذلك متروكا لمحكمة الموضوع ، ترفض الإجابة إليه متى رات بما لها من سلطة التقدير أنه لا حاجة لها به و أن فى أوراق الدعوى و القوانين المستنبطة من هذه الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها القرائن المقبولة التى إستندت إليها و الأسباب السائغة التى إعتمدت عليها فى رفض طلب التحقيق .

                   ( الطعن رقم 250 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/22 )

=================================

الطعن رقم  0381     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 430

بتاريخ 15-03-1973

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                    

فقرة رقم : 1

تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو مما يتعلق بموضوع الدعوى ، و من سلطة محكمة الموضوع وحدها تقريره ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان قضاؤها مبنياً على مقدمات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإذا كان الحكم قد أسس إنتقاء حسن النية لدى الطاعن على علمه بعيوب سنده ، و إستخلص هذا العلم إستخلاصاً سائغاً من دفاع الطاعن فى الدعوى رقم … و إعتبر هذا الدفاع قرينة عليه ، و كان تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ، فإنه لا سبيل إلى الجدل فى هذا التقدير لدى محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0293     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1268

بتاريخ 17-12-1973

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 3

تحقق صفة الظهور فى وضع اليد أو عدم تحققها هو مما يدخل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى .

=================================

الطعن رقم  0463     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1185

بتاريخ 05-11-1974

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

إذ كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد إستخلصت من وقائع ثابتة بالأوراق تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها أن المطعون عليه الثانى كان يحوز الأرض موضوع النزاع نيابة عن زوجته الطاعنة وأنه كان يمثلها فى دعوى الحيازة التى أقامتها عليه الشركة المطعون عليها الأولى ، ورتب الحكم على ذلك وقف سريان التقادم المكسب للملكية الذى تمسكت به الطاعنة المدعى عليها فى دعوى الملكية أثناء نظر دعوى الحيازة باعتبارها مانعا للشركة من رفع دعوى الملكية ، فإن النعى على الحكم بهذا الوجه يكون فى غير محله .

                ( الطعن رقم 463 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/11/5 )

=================================

الطعن رقم  0557     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 153

بتاريخ 14-01-1975

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئاً ، فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة و يمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً يعيب حيازة الطاعن إستناداً إلى محاولة المطعون عليه الأول إستلام الأطيان موضوع النزاع بمقتضى الحكم الصادر له بصحة التعاقد ضد المطعون عليها الثالثة ، مع أن هذا لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة ، فأن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                      ( الطعن رقم 557 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/14 )

=================================

الطعن رقم  0259     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 147

بتاريخ 04-01-1977

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الصفة العرضية لحيازة … – النائب على الطاعنين بعمل مادى أو قضائى يدل على إنكار ملكيتهما لحصتهما فى الماكينة و إستئثاره بها دونها ، وكان استخراج ترخيص لإدارة الماكينة بإسم هذا النائب وشريكيه دون باقى أخوته لا يعتبر بذاته تغييراً لصفة الحيازة ولا يتحقق معنى المعارضة لحق الطاعنين بالمعنى المقصود قانوناً فى هذا الصدد ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال .

=================================

الطعن رقم  0927     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1706

بتاريخ 16-11-1978

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من إستيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون ، و لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

                   ( الطعن رقم 927 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/16 )

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 490

بتاريخ 15-02-1978

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أسست دعواها على سند من ثبوت ملكيتها لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و كان المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه ، فإن الحكم إذ ناط بالطاعنة إثبات ما تدعيه من وضع اليد لا يكون قد نقل عبء الإثبات . لما كان ذلك و كان المطعون عليهم قد تمسكوا من جانبهم بأنهم و مورثهم من قبلهم قد إكتسبوا الملكية بالتقادم الطويل ، و كانت محكمة الموضوع قد ألقت على عاتقهم إثبات ما يدعون ، و كان مفاد ما سلف أن كلاً من طرفى التداعى يزعم أنه إكتسب الملكية بوضع اليد ، فإن إهدار الحكم لأقوال شهود المطعون عليهم و تقريره عدم ثبوت حقهم بإعتبارهم مدعى عليهم ليس من شأنه – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يقضى بثبوتها للطاعنة و لا بأحقيتها فيما طلبته – و لا ينفى وجوب بحث سند ملكية هذه الأخيرة و تحقيق دفاعها و القضاء بما يسفر عنه رفضاًً أو قبولاً .

                  ( الطعن رقم 125 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/2/15 )

=================================

الطعن رقم  0657     لسنة 43  مكتب فنى 30  صفحة رقم 191

بتاريخ 11-01-1979

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

الحيازة حالة قانونية يباشرها الشخص بوضع اليد بنفسه أو ممن يمثله مع توافر نية الملك له ، فهى لا تحتاج لقوة مادية يعجز عنها المسنون .

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2053

بتاريخ 18-12-1980

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 5

وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أى مصدر يستقى منه دليله .   و لمحكمة الموضع السلطة المطلقة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى  و قضاؤها فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض ما دامت هذه العناصر مدونة فى حكمها و تفيد عقلا النتيجة التى إستفادتها .

=================================

الطعن رقم  0170     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2053

بتاريخ 18-12-1980

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 6

تقدير أدلة الدعوى و الوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى إعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إأنتهت إليها .

=================================

الطعن رقم  1081     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1754

بتاريخ 07-06-1981

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ألا تقترن الحيازة بالإكراه من  جانب الحائز وقت بدئها ، فإن بدأ الحائز وضع يده هادئاً فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة و يمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً يشوب حيازة الطاعن للأرض إستناداً إلى مجرد توقيع الحجز ، و كان الطاعنون قد إتخذوا من هذا الحجز موقف المدافع عن حيازتهم مما لا يصح معه القول بأن حيازتهم كانت معيبة لهذا السبب ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مجترئاً فى ذلك بالقول بأن حيازة الطاعنين للأرض آنفة الذكر فقدت شرط الهدوء ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 1081 لسنة 48 ق  ، جلسة 1981/6/7 )

=================================

الطعن رقم  0277     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 271

بتاريخ 20-01-1983

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو من مسائل الواقع التى تخضع فى تقديرها لسلطة محكمة الموضوع .

=================================

الطعن رقم  0277     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 271

بتاريخ 20-01-1983

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 3

الحائز و إن كان يعد سئ النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته و هو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه بذلك فى صحيفة الدعوى تطبيقاً لنص المادتين 3/185 ، 2/966 من القانون المدنى ، إلا أنه إذا ما إنتهت هذه الدعوى بالحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى فإن الأثر المستمد من إعلان صحيفتها يزول و لا يعتد به فى مقام إثبات سوء النية .

=================================

الطعن رقم  0489     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 130

بتاريخ 06-01-1983

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                    

فقرة رقم : 1

إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من إستيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة .

=================================

الطعن رقم  0489     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 130

بتاريخ 06-01-1983

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 4

من المقرر قانوناً أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ما لم يثبت خصم الحائز عكس ذلك .

=================================

الطعن رقم  0489     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 130

بتاريخ 06-01-1983

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 5

الحيازة لا تكون غير هادئة إلا إذا بدأت بإكراه .

                    ( الطعن رقم 489 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 943

بتاريخ 09-04-1984

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من إستيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون ، و لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

=================================

الطعن رقم  0002     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 943

بتاريخ 09-04-1984

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 4

العبرة فى الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع ، فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه .

=================================

الطعن رقم  0838     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 665

بتاريخ 13-03-1984

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

نية التملك – و هى العنصر المعنوى فى الحيازة – تدل عليها أمور و مظاهر خارجية  يترك تقديرها لمحكمة الموضوع التى يكون لها أن تستخلص ثبوتها من عدمه دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً .

=================================

الطعن رقم  1444     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2311

بتاريخ 30-12-1984

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها طالما كان إستخلاصه سائغاً و لا مخالفاً فيه للثابت بالأوراق

=================================

الطعن رقم  0681     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 455

بتاريخ 26-03-1987

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 4

وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله .

                 ( الطعن رقم 681 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/3/26 )

=================================

الطعن رقم  0439     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1201

بتاريخ 23-11-1988

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

المقرر – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً و كافياً لحمل النتيجة التى إنتهت إليها و أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى تستقل بها فلها أن تستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامها طالما كان هذا الإستخلاص سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.

=================================

الطعن رقم  1695     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 405

بتاريخ 21-12-1989

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 5

ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد و تقديرها لوقوع الغصب و نفيه إستخلاصاً من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة عليها من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة و تلك الوقائع تسمح بذلك التقدير .

=================================

الطعن رقم  2151     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 393

بتاريخ 25-05-1989

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

يدل نص المادة 2/951 ، 964 من القانون المدنى على أن الحيازة المادية إذا ما توافرت من هدوء و إستمرار و ظهور و وضوح كانت قرينة على الحيازة القانونية أى المقترنة بنية التملك و على من ينازع الحائز أن يثبت هو أن هذه الحيازة عرضية غير مقترنة بتلك النية .

=================================

الطعن رقم  0391     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 298

بتاريخ 12-12-1989

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤدى اليمين أمامه طالما كان إستخلاصه سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 24 

بتاريخ 03-12-1931

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

المشترى بعقود عرفية ثابتة التاريخ إذا تملك ما إشتراه بوضع يده المدة الطويلة المكسبة وحدها للملك فلا يحتج عليه من صاحب الإختصاص المسجل المأخوذ على العقار المشترى بإعتباره مملوكاً لأحد ورثة البائع . فإذا عولت محكمة الموضوع على ما ثبت لديها من أن المشترين بعقود عرفية ثابتة التاريخ من المورث قد ملكوا ما إشتروه بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة ، و إستغنت بهذا عن البحث فى أمر تسجيل الإختصاص الذى أخذ ضد أحد ورثة البائع و المفاضلة بينه و بين العقود العرفية وفقاً لمواد التسجيل القديمة فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى ذلك .

                        ( الطعن رقم 12 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/3 )

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 191

بتاريخ 02-03-1933

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

كل ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد و إستمراره أو إنقطاعه ، و تقديرها لما يتمسك به الخصوم فى ذلك من الأوراق أو الأفعال – كل ذلك هو من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض .

                      ( الطعن رقم 80 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/3/2 )

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 694

بتاريخ 18-04-1935

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

إن مدة وضع اليد المكسبة لملكية الوقف هى ثلاث و ثلاثون سنة .

                      ( الطعن رقم 35 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 )

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 616

بتاريخ 28-02-1935

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

إن القاعدة التى تقررها المادة 79 من القانون المدنى صريحة فى أن لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو و لا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث و طال الزمن .

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 616

بتاريخ 28-02-1935

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة لا يعتبر صالحاً للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى هذا السبب يزيل عنه صفته الوقتية . و المفهوم من قواعد التملك بمضى المدة الطويلة و من باقى الأصول القانونية أن هذا التغيير لا يكون إلا بأحدى إثنتين : أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين عن شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها و المستحق للتصرف فيها ، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية {judiciaire  ou  extra  judiciaire} تدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك و الأستئثار بها دونه .

و إذن فالواقف الذى هو مستحق للوقف و ناظر عليه لا يمكن أن يكون وضع يده إلا بصفة وقتية من قبل أنه منتفع أو مدير لشئون العين بالنيابة عن جهة الوقف . فحكم المادة 79 من القانون المدنى يسرى بداهة عليه و على ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم و طال وضع يدهم . و لا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده على النحو السالف الذكر .

=================================

الطعن رقم  0098     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 792

بتاريخ 23-05-1935

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                    

فقرة رقم : 2

إذا قدم أحد الخصمين ورقة لإثبات أن الخصم الآخر هو الذى كان واضعاً يده على الأطيان فى سنة كذا فوجدت المحكمة أن هذه الورقة غامضة العبارة فأجرت تحقيقاً لإزالة هذا الغموض و معرفة حقيقة السنة المتنازع فى وضع اليد فيها على الأطيان فإن هذا التحقيق من شأن المحكمة ما دام يستلزمه التفسير الذى هو من شأنها . و إذا قررت المحكمة بعد هذا التحقيق و التفسير أن الخصم الفلانى هو الذى كان واضعاً يده على تلك الأطيان فى السنة المتنازع على وضع اليد عليها فيها ، فإن هذا الثبوت أمر موضوعى لا رقابة لمحكمة النقض عليه .

                       ( الطعن رقم 98 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/23 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 868

بتاريخ 20-06-1935

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

إن الأمر العالى الصادر فى 5 ربيع الأول سنة 1292 بشأن أراضى مريوط ليس فيه شئ يدل على أن هذه الأرض محظور تملكها ، كما أنه لم يتعرض لأحكام تملك تلك الأطيان بوضع اليد . على أن هذا الأمر على كل حال قد أبطل مفعوله بمقتضى الأمر العالى الصادر فى 7 شعبان سنة 1292 مبيناً للوائح و الأوامر الخاصة بالأطيان و التى إعتبرت وحدها المعمول بها فى ذلك التاريخ . على أن الواقع أن الأمر العالى الصادر من بعد فى 9 سبتمبر سنة 1884 مصرح فيه بالإعطاء من الأراضى الميرى الغير المنزرعة الخارجة عن زمام البلاد مجاناً و بدون ضريبة لمن يستصلحونها كيما تنتفع الحكومة بما تفرضه عليها من الضريبة من بعد ، و ذلك بدون إستثناء جهة دون أخرى عدا بعض أراضى لها شأن خاص كأراضى الجزائر و شواطئ النيل و غير ذلك مما هو وارد بالمادة الثانية من الأمر العالى المذكور . أما أراضى مريوط و أمثالها فلم تستثن من إمكان تمليكها للناس ، بل إن المادة السابعة من هذا الأمر صرحت بأن الأطيان المتوطن فيها عربان تعطى لهم بالأولوية . و إذن فالحكم الذى يقضى بجواز تملك أرض مريوط بمضى المدة لا مخالفة فيه لأى قانون .

                        ( الطعن رقم 3 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/20 )

=================================

الطعن رقم  0061     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1097

بتاريخ 23-04-1936

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                    

فقرة رقم : 2

إن المادة <79> من القانون المدنى صريحة فى أنه لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو و لا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلسل التوريث و طال الزمن . و حكم هذه المادة يسرى على الواقف المستحق و على الناظر على الوقف و على ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم و طال وضع يدهم ، فلا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده بما يغير به قانوناً .

=================================

الطعن رقم  0076     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1098

بتاريخ 23-04-1936

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 3

إن القاعدة التى تقررها المادة 79 من القانون المدنى صريحة فى أنه لا سبيل لمن وضع يده بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب لا هو و لا ورثته الملك بوضع اليد مهما تسلل التوريث و طال الزمن . و حكم المادة 79 من القانون المدنى يسرى على الواقف المستحق للوقف و على الناظر عليه و على ورثته من بعده مهما تسلسل توريثهم و طال وضع يدهم ، و لا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة إلا بعد أن يغير صفة وضع يده على النحو السالف الذكر .

=================================

الطعن رقم  0076     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1098

بتاريخ 23-04-1936

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 4

وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك لا يعتبر صالحاً للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى سببه يزيل عنه صفة الوقتية . و هذا التغيير لا يكون إلا بإحدى إثنتين : أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها و المستحق للتصرف فيها ، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك و الإستئثار بها دونه .

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 106

بتاريخ 11-03-1937

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

وضع اليد بمعناه القانونى يقع على حصة شائعة كما يقع على النصيب المفرز ، فلا يؤثر فى قيامه وجود العين فى حيازة واحد فقط من الشركاء أو فى يد ممثل واحد لهم جميعاً كوكيل أو مستأجر . و لكل ذى يد على حق عينى فى العقار سواء أكان مفرزاً أم شائعاً أن يحمى يده بدعاوى وضع اليد . فهذه الدعاوى يجوز إذن رفعها من الشريك فى الملك لدفع تعرض شركائه له ، كما يجوز له رفعها لدفع تعرض الغير دون أن يتوقف رفعها على تسليم خصمه له بالشركة .

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 407

بتاريخ 20-10-1938

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

يجب على القاضى فى إدعاء التملك بالتقادم أو دعوى منع التعرض أن يعرض فى حكمه لأركان وضع اليد المكسب للملك فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تثبت هذه الأركان أو تنفيها ، و ذلك ليتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه . فإذا هو لم يفعل تعين نقض حكمه لقصور أسبابه .

                     ( الطعن رقم 35 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/20 )

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 09  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 554

بتاريخ 11-05-1939

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

الأصل أن وضع اليد لا إعتبار له قانوناً إلا بالنسبة لمن أراد حيازة المال لنفسه       و حاز بنية تملكه . و الأصل فى الحيازة أنها دخول المال فى مكنة الحائز و تصرفه فيه التصرفات المادية القابل لها . غير أنه إذا كان المال من نوع ما يكون الإستيلاء عليه منشئاً للملك لا ناقلاً له إما لكونه غير مملوك أصلاً لآحد أو لكونه سبق فيه الملك لأحد ، فإن مجرد دخوله فى مكنة من إستولى عليه لا يكفى قانوناً لإعتبار هذا المستولى منتوياً التملك ما لم يكن قد أجرى فيه من الأعمال الظاهرة المستمرة ما يدل على قيام هذه النية لديه . فتسوير هذا النوع من المال أو المرور به لا يكفى وحده فى ثبوت حيازته أو وضع اليد عليه . و أما الأموال التى تتلقى ملكيتها عن مالكها بسند معتبر قانوناً ، فإن الحيازة فيها و وضع اليد عليها يثبتان لمتلقيها بمجرد تسلمها بالحالة التى هى عليها ، و التسليم يعتبر تاماً متى وضعت تحت تصرفه بحيث يمكنه الإنتفاع بها بدون مانع و لو لم يتسلمها بالفعل . و متى إكتسبت الحيازة و اليد على هذا الوجه فإنهما يبقيان لمن إكتسبهما حافظين خصائصهما مفيدين أحكامهما ما دام لم يعترضه من يعكرهما عليه أو يزيلهما عنه و يسكت هو المدة التى تستوجب بمرورها يد المعترض حماية القانون . فإذا كان الثابت أن الأرض المتنازع عليها فضاء ، و ليست من الأراضى التى لم يسبق فيها الملك لأحد ، بل هى من الأراضى التى تلقيت الحيازة فيها بالتخلية من ملاكها المتعاقبين ، فيكفى فى ثبوت وضع اليد عليها القيام – مع عدم المنازع – بإنشاء حدود لها بالمرور فيها و دفع الأموال المستحقة عليها . و إذن فالحكم الذى لا يكفى فى ثبوت وضع اليد عليها بهذه المظاهر ، بل يشترط تسويرها على الأقل يكون حكماً مخطئاً فى تكييف وضع اليد و يتعين نقضه .

                      ( الطعن رقم 4 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0032     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 267

بتاريخ 24-10-1940

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

ليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب من ورثوا معه ، فهو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة يتملك متى إستوفى وضع يده الشرائط الواردة فى القانون ، و هى الظهور و الهدوء و الإستمرار و نية التملك . و البحث فى تحقيق هذه الشرائط متروك لقاضى الدعوى لتعلقه بالموضوع ، و لا شأن لمحكمة النقض و الإبرام معه إذا هو قد أقام قضاءه فى ذلك على ما يكفى لتبريره .

                    ( الطعن رقم 32 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/10/24 )

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 423

بتاريخ 23-04-1942

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

من القصور أن يكتفى الحكم فى إثبات وضع اليد للمدعى بأقوال البائع له من غير أن يأتى بما يؤيد هذه الأقوال . و من القصور كذلك ألا يذكر الحكم فى إثبات حسن نية المشترى إلا أن منازعه فى الملكية لم يقدم الدليل المقنع على سوء النية دون أن يتحدث عن الأحكام و المستندات التى قدمت لإثبات ذلك ، فإن هذا إبهام و غموض ليس فيه ما يدل على أن المحكمة قد محصت المستندات التى قدمت لها و قدرتها .

                   ( الطعن رقم 58 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 444

بتاريخ 14-05-1942

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 4

إن تغيير الصفة فى وضع اليد لا يكون إلا بعمل مادى أو قضائى مجابه لصاحب الحق و إذن فإذا باع المحتكر العين دون أن يشير فى العقد إلى أنها محكرة فذلك منه لا يعد تغييراً فى الصفة لأنه لم يحصل فى مواجهة الوقف .

                     ( الطعن رقم 62 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0027     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 46 

بتاريخ 28-01-1943

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

إن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو مما يتعلق بموضوع الدعوى . فمن سلطة محكمة الموضوع وحدها تقديره ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان قضاؤها مبنياً على مقدمات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . فإذا كان الحكم أسس إنتفاء حسن النية لدى واضع اليد ” وزارة الأوقاف ” على علمها بحجج الوقف جميعاً ، و على ما كان منها من الإكتفاء بقول موظف لديها فى شأن هذه الحجج ، و على وضع يدها على الوقف المتنازع عليه

و إستغلالها إياه بصفتها ناظرة دون أن تستصدر بهذه النظارة حكماً من جهة القضاء ، فلا سبيل للجدل فى هذا التقدير لدى محكمة النقض .

                     ( الطعن رقم 27 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 60 

بتاريخ 25-02-1943

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

لا حرج على القاضى فى دعوى وضع اليد فى أن يستخلص من مستندات الخصوم ،  و لو كانت خاصة بالملك ، كل ما كان متعلقاً بالحيازة و صفتها .

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 60 

بتاريخ 25-02-1943

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

إن العيب فى تسبيب الأحكام الصادرة فى دعاوى وضع اليد لا يدخل فى نطاق الرقابة الإستثنائية التى جعلها الشارع لمحكمة النقض و الإبرام فى تلك الدعاوى بمقتضى المادة العاشرة من قانون إنشائها ، فإن هذه الرقابة مقصورة على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله .

                      ( الطعن رقم 31 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/2/25 )

=================================

الطعن رقم  0089     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 350

بتاريخ 04-05-1944

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

إذا إستخلصت المحكمة إستخلاصاً سائغاً من التحقيق و من إنتقالها لموقع النزاع و من أقوال الخصم نفسه أنه لم يضع يده على العين المتنازع عليها إلا حديثاً و من عهد قريب ،  و أن وضع يده لم يكن هادئاً ، فذلك من التقديرات الموضوعية التى لا معقب عليها لمحكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0004     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 531

بتاريخ 11-01-1945

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

إذا إستنتجت المحكمة من علاقة الإبن بأبيه أن إنتفاع الأب بملك إبنه كان من قبيل التسامح فيده عارضة لا تكسبه الملكية بمضى المدة فلا رقابة عليها لمحكمة النقض لكون ذلك من التقديرات الموضوعية التى لا شأن لمحكمة النقض بها ما دامت مبنية على ما يسوغها

                       ( الطعن رقم 4 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/11 )

=================================

الطعن رقم  0034     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 513

بتاريخ 28-12-1944

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

إن تطبيق العقود على الواقع و تحصيل وضع اليد هما من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع . فمتى كانت الأسباب التى أقيم عليها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها عليها المحكمة فإن المجادلة فى ذلك لا يكون لها من معنى سوى محاولة فتح باب المناقشة فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0126     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 692

بتاريخ 24-05-1945

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

فى دعوى اليد يجب أن يقتصر بحث القاضى على تبين ماهيتها و النظر فى توافر شروطها دون تعرض للملكية . فإذا ما دعت الضرورة إلى الرجوع إلى مستندات الملك فلا يكون ذلك إلا على سبيل الإستئناس و بالقدر الذى يقتضيه البحث فى دعوى اليد . فإن تجاوز ذلك الحد كأن حكم للمدعى بوضع يده بناء على ثبوت حقه فى الملك ، أو حكم برفض دعواه لإنعدام حقه فيه ، فإنه يكون قد خالف القانون .

                     ( الطعن رقم 126 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/24 )

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 303

بتاريخ 16-01-1947

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 1

إن تحقق صفة الظهور فى وضع اليد أو عدم تحققها هو مما يدخل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى . فإذا كان الحكم قد أقيم على أسباب مبررة لقضائه فلا سبيل عليه لمحكمة النقض . و إذن فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت ، من كون المدعى قد قدم إلى المجلس المحلى طلبى إدخال الكهرباء و الماء فى المنزل محل الدعوى مصرحاً فى كلا الطلبين بأن المالك هو شخص آخر غيره ، أن نية تملكه للمنزل لم تكن إلى أن وقع هذين الطلبين إلا نية مستترة ، و رتبت على ذلك أن وضع يده لم يكن ظاهراً على النحو المطلوب قانوناً ، فحكمها بذلك لا معقب عليه .

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 303

بتاريخ 16-01-1947

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة بعد أن نفت صفة الظهور عن وضع يد المدعى ، و بعد أن قررت أن شهوده لم يبينوا صفة وضع يده ، فأثبتت بذلك عجزه عن إثبات ظهوره مظهر المالك ، قد إستطردت فقالت إن المدعى عليه يقول إن المدعى إنما وضع يده بصفته مستأجراً ، و إن ظروف الدعوى و ملابساتها و أوراقها تدل على صدق قوله ، فذلك من المحكمة ليس حكماً بقيام عقد الإيجار بين طرفى الدعوى حتى كان يصح النعى عليها أنها خالفت فيه قواعد إثبات عقد الإيجار ، بل هو إستكمال لما ساقته نفياً لما إدعاه المدعى من أنه فى وضع يده على المنزل كان ظاهراً بمظهر المالك .

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 602

بتاريخ 22-04-1948

الموضوع : اسباب كسب الملكية       

 الموضوع الفرعي : اثبات وضع اليد                                   

فقرة رقم : 3

إن القانون فى صدد التقادم لا يشترط فى وضع اليد أن يقصد به غصب ملك الغير بل أن يكون بصفة مالك ، سواء أكان واضع اليد يعتقد أن يده هى على ملك نفسه أم على ملك غيره . فمن الخطأ القول بأن نية التملك تكون منعدمة إذا كان واضع اليد لا يعلم أن العين التى تحت يده مملوكة لغيره و أن يده عليها هى بإعتقاد أنها ملكه .======

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى