كود قانون الإجراءات الجنائية المصرى- منصة هنا القانون
كود قانون الاجراءات الجنائية
كود قانون الاجراءات الجنائية المصرى ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ طبقآ لأحدث التعديلات
كود قانون الاجراءات الجنائية المصرى رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ وفقاً لآخر تعديل صادر في ٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠
نص التشريع
قانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠
بإصدار قانون الإجراءات الجنائية (١)
(المادة الأولى)
يلغى قانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم الوطنية، وقانون تحقيق الجنايات المعمول به أمام المحاكم المختلطة كما تلغى القوانين الآتية:
١ – القانون رقم ٤ لسنة ١٩٠٥ بتشكيل محاكم الجنايات.
٢ – المرسوم بالقانون الصادر فى ٩ فبراير سنة ١٩٢٦ بجعل بعض الجنايات جنحا إذا اقترنت بأعذار قانونية أو ظروف مخففة.
٣ – المرسوم بقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٣١ بشأن إعادة الاعتبار.
٤ – القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٤١ الخاص بالأوامر الجنائية.
ويستعاض عن هذه القوانين جميعًا بقانون الإجراءات المرافق وكذلك يلغى كل حكم مخالف لأحكام القانون سابق الذكر.
ويستمر ضباط البوليس المنتدبون للقيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور فى عملهم، ويجوز لوزير العدل بناء على طلب النائب العام أن يندب أحد رجال البوليس لأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحاكم. (٢)
وتظل القواعد والإجراءات المعمول بها حتى ١٥ نوفمبر سنة ١٩٥١ سارية على الأوامر الجنائية الصادرة فى مواد المخالفات قبل هذا التاريخ. (٣)
(المادة الثانية)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
صدر فى ٣٠ ذى القعدة سنة ١٣٦٩ (٣ سبتمبر سنة ١٩٥٠).
(١) نصت المادة الأولى من القانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون ٤٦ لسنة ١٩٧٢ باستبدال عبارة (بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى) بعبارة (بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى) وكلمة (قاضى) بكلمة (مستشار) أينما وردت بهذا القانون أو أى قانون آخر العدد ٢٦ (تابع) فى ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٦
(٢) مضافة بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥١ – الوقائع المصرية عدد رقم ٩٥ غير اعتيادى صادر فى ١٧ أكتوبر سنة ١٩٥١.
(٣) مضافة بالقانون رقم ٢٢٨ لسنة ١٩٥١ – الوقائع المصرية عدد رقم ١٠٥ “مكرر غير اعتيادى” صادر فى ١٤ نوفمبر سنة ١٩٥١.
قانون الإجراءات الجنائية
الكتاب الأول
فى الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
الباب الأول
فى الدعوى الجنائية
(الفصل الأول)
فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال
التى يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب
مادة (١):
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
مادة (٢):
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
مادة (٣):
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٨٥، ٢٧٤، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٩٢، ٢٩٣، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال التى ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (٤):
إذا تعدد المجنى عليهم يكفى أن تقدم شكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.
مادة (٥):
إذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصى أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.
مادة (٦):
إذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله، أو لم يكن له من يمثله، تقوم النيابة العامة مقامه.
مادة (٧):
ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى، فلا تؤثر على سير الدعوى.
مادة (٨):
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ١٨١ و١٨٢ من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
مادة (٨ مكررًا):
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ١١٦ مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامى العام. (١)
مادة (٩):
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها.
وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١٨٥ من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٣٠٢ و٣٠٦ و٣٠٧ و٣٠٨ من القانون المذكور إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقدم شكوى أو طلب أو إذن. (٢)
مادة (١٠):
لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١٨٥ من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ٣٠٢ و٣٠٦ و٣٠٧ و٣٠٨ من القانون المذكور إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل.
منصة هنا القانون
منصة محامين غرب طنطا
النقيب محمد خليل